responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 489


3 - فصل في مفهوم الغاية المقصود من عنوان البحث ان يرد قضية مشتملة على أداة تسمى بأداة الغاية ، أعني إلى وحتى ، فيبحث عن دلالتها مفهوما على انتفاء سنخ الحكم عن الغاية وما بعدها ، أو عن خصوص ما بعدها ، فليس موضوع البحث عنوان الغاية حتى يبحث عن معناها .
وقد فصل في الكفاية بين ما كانت الأداة غاية الحكم ، وبين ما كانت غاية موضوعه ، بالتزام المفهوم في الأول دون الثاني ، والظاهر أن مراد المقالات بكونها غاية للنسبة الحكمية ، هو ما عبر عنه في الكفاية بكونها غاية للحكم .
وكيف كان فقد استدل في الكفاية ، لثبوت المفهوم - في غاية الحكم - بقوله :
لانسباق ذلك منها كما لا يخفى ، وكونه قضية تقييده بها ، وإلا لما كانت ما جعل غاية له بغاية [1] . " انتهى " .
أقول : والظاهر أن مرجع دعوى الانسباق إلى أن الحكم المنشأ في ما قبل الغاية وإن كانت طبيعة الحكم مهملة ، إلا أن أداة الغاية لما كانت دالة على نهاية الحكم ، فتدل بدلالة التزامية تبينية على انتفاء الطبيعة عما بعد الغاية - مثلا - وكما أن النفي المنطوق به إذا توجه إلى طبيعة اقتضى انتفاء جميع أفرادها عن ظرف



[1] الكفاية : ص 246 .

489

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست