responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 434


بعده وتخفيف عقوبته ، فما أورده في نهاية الدراية على ما ذكره فيها من الوجه غير وارد عليه ، لكونه غيره ، وإن كان المظنون أنه ( قدس سره ) زعمه أنه هو ، وأن المذكور فيها مأخوذ ومراد به ما في الدرر فراجع .
نعم ، يرد على ما في الدرر : أن لازمه صحة الصلاة في دار الغير في حال الاختيار أيضا ، لكون المجمع بما أنه صلاة محبوبا ، وإن لم يتعلق به أمر لفرض كونه منهيا عنه ، ووقوع المبغوض والمنهي باختيار واحد لا يوجب عدم امكان قصد القربة بجهته المحبوبة ، كما أن تعلق النهي بجميع مشخصات المجمع ليس مفروضا على القول بالامتناع ، كيف وهذا صاحب الكفاية يقول : بالامتناع ، وهو قائل أيضا : بتعلق الأحكام بالطبائع ، ولو سلم أن القول بالامتناع يستلزم تعلق النهي بالمشخصات لاستلزم تعلق البغض بها أيضا ، فيستلزم بطلان الصلاة في حال سقوط النهي ، بل في حال وقوع الغصب معذورا عليه أيضا . هذا .
ومما بيناه تعرف ما يرد من الإشكال على كلمات القوم ، فراجع .
الأمر الثاني : لا بأس بالكلام إجمالا في أنه إذا صلى في أرض الغير - مثلا - من دون رضاه فهل يتحد الصلاة مع عنوان حرام حتى تكون باطلة على بعض المباني ؟
الحق أن جل الصلاة - أعني أقوالها لا تعد عرفا تصرفا في مال الغير ، ومجرد خرق الهواء اللازم منها ليس من قبيل التصرف أصلا ، وأما أفعالها من الركوع والسجود ، وهكذا شرط قراءتها وتشهدها من القيام والجلوس فهي تصرف في مال الغير ، بداهة صحة حمل التصرف على هذه الأفعال عرفا بحمل هو هو ، بلا تجوز وتوسع ، فهي سواء كانت من مقولة الوضع أو غيره تصرف في مال الغير ، أو ليس التصرف في مثل الأرض إلا نحو القيام أو الجلوس فيها ، أو المشي عليها أو الانكباب عليها ، فلا ريب في كونها تصرفات ، وقد تعلق النهي وعدم الجواز ، في رواية الناحية المقدسة المروية عن كمال الدين بسند معتبر ، بالتصرف في مال الغير بغير إذنه ، فإنه " عجل الله تعالى فرجه الشريف " قال فيها ، فلا يحل لأحد أن

434

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست