responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 385


2 - الوضع للأعم من المتلبّس وما انقضى عنه التلبّس مطلقاً .
وسائر الأقوال تفصيلات :
كالتفصيل بين ما إذا كان المشتق محكوماً به أو محكوماً عليه .
والتفصيل بين ما إذا كان المبدء فيه الملكة أو الحرفة أو الشأنيّة وما ليس من هذا القبيل .
ولم يتعرّض المحقّق صاحب ( الكفاية ) للتفصيلات ، وهذا هو الصحيح ، لأنّها ناظرة إلى مبدء الإشتقاق ، وموضوع البحث - كما تقرّر سابقاً - هو الهيئة ، ولا أثر لاختلاف المواد .
وإليك أدلّة القولين والتحقيق حولها :
< فهرس الموضوعات > أدلّة القول بالوضع للمتلبّس < / فهرس الموضوعات > أدلّة القول بالوضع للمتلبّس واحتجّ للقول بوضع المشتق لخصوص المتلبّس - وهو قول المشهور - بوجوه ، ذكر في ( الكفاية ) ثلاثة منها :
< فهرس الموضوعات > 1 - التبادر < / فهرس الموضوعات > 1 - التبادر بدعوى أنَّ المتبادر والمنسبق إلى الذهن من المشتقّ ، هو عبارة عن الحصّة المتلبّسة والصّورة التلبّسية ، ولا دخل في تبادر هذا المعنى منه لشيء من خارج حاقّ اللّفظ ، وهذا هو علامة الحقيقة .
وتقريب ذلك : أمّا من ناحية الصّغرى ، فلأنّا نرى انسباق هذا المعنى خاصّةً من المشتق ، على جميع المباني في الموضوع له فيه ، من أنّه الحدث لا بشرط ، أو الحدث مع النسبة ، أو الذات مع النسبة ، أو الثلاثة معاً . . .
ونرى أيضاً انسباقه منه في جميع صور استعمالاته ، كأن يكون مفرداً

385

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست