responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 378


< فهرس الموضوعات > المقام الأوّل < / فهرس الموضوعات > المقام الأوّل والبحث في جهتين كذلك :
1 - جهة الثبوت .
2 - جهة الإثبات .
ولا يخفى ترتّب الجهة الثانية على الاُولى ، ضرورة أن البحث عن دلالة الأدلَّة على كلّ واحد من القولين ، متفرّع على إمكان وضع اللّفظ لخصوص المتلبّس أو للأعم ، فلو لم يمكن إلاّ وضعه على هذه الحصّة أو تلك ، لم تصل النوبة إلى البحث الإثباتي ، كما سيتّضح .
< فهرس الموضوعات > الجهة الأولى < / فهرس الموضوعات > الجهة الأولى ذهب المحقّقان النائيني والإصفهاني إلى عدم إمكان وضع اللّفظ للأعمّ ، وأنه يتعيَّن أنْ يوضع للمتلبّس خاصّة :
< فهرس الموضوعات > الإشكال الثبوتي ببيان الميرزا < / فهرس الموضوعات > الإشكال الثبوتي ببيان الميرزا قال [1] رحمه الله ، ما ملخّصه : إمّا أنْ نقول ببساطة المشتق أو نقول بتركّبه .
أمّا على الأول ، فلا يمكن الوضع للأعم ، لأنّ معنى بساطة المشتق أنْ يكون الموضوع له اللّفظ نفس المبدء فقط ، مع لحاظه بنحو اللاّبشرط ، أي :



[1] أجود التقريرات 1 / 112 .

378

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست