responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 373


الهيئة ، وهذا ممّا يتعلَّق بمرحلة التصوّر لا مرحلة الصدق الخارجي ، فالنّسبة بين الأخصّ والأعم من قبيل المتباينين .
وفائدة هذا المطلب هي : أنه إنْ كان من الأقل والأكثر ، فالجامع بين المتلبّس ومن انقضى عنه التلبس ملحوظ لا محالة ، ويرجع الشك حينئذ إلى الزائد ، فيكون خصوص التلبّس مجرى الأصل . . . إلاّ أن القوم قالوا بجريان الأصل في كلا الطرفين ، وهذا مما يشهد بكون مورد البحث من المتباينين لا من الأقل والأكثر .
فالبحث من الجهة الاصوليّة شبهة مفهوميّة مردّدةٌ بين متباينين ، لأن كلاًّ من المتلبّس والأعمّ يلحظ بلحاظ مستقل . أمّا من الجهة الفقهيّة ، فشبهة مفهوميّة مردّدة بين الأقل والأكثر ، كما سيأتي .
فهل هناك أصل ليرجع إليه في هذه الجهة ؟ إن صورة المسألة هي : إن المشتق إن كان موضوعاً للأعم فهو مشترك معنوي ، وإنْ كان موضوعاً لخصوص المتلبّس ، فاستعماله في الأعم مجاز ، فيعود الأمر إلى الدوران بين الاشتراك والمجاز ، فهل من أصل عقلائي ؟
كلاّ ، لا يوجد عند العقلاء أصل يرجعون إليه في مثل هذه المسألة ، إلاّ أن يقال بأنّ الغلبة مع الاشتراك ، والشيء يلحق بالأعمّ الأغلب في السيرة العقلائية .
لكن الغلبة غير ثابتة ، والسّيرة غير مسلّمة .
هذا ، بغض النظر عن أنّا بصدد تأسيس الأصل ، والترجيح بالغلبة الذي هو من مرجّحات باب تعارض الأحوال يعدُّ من الأدلّة .
وهل من أصل تعبّدي ؟ والمراد أصالة عدم لحاظ الواضع لدى الوضع

373

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست