responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 353


إلى صحيحة البزنطي الدالّة عليه بالإطلاق [1] .
أما بالنسبة إلى « امّ الزوجة » فالدليل هو عنوان ( أُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ ) فيعود البحث والكلام في صدق هذا العنوان على المرأة التي انقضى عنها التلبّس بالزّوجيّة . . . وهذا هو الفرق .
< فهرس الموضوعات > الوجه السادس < / فهرس الموضوعات > الوجه السادس إن الدليل على حرمة الأولى هو النص والإجماع ، واستدلال الفخر بالقاعدة في المشتق يختص بالثّانية .
وأورد عليه شيخنا : بعدم النصّ على حرمة الأولى ، والروايات الواردة في أنّ رجلا تزوّج جاريةً فأرضعتها امرأته فسد النكاح [2] ، ظاهرة في فساد نكاح الصغيرة دون الكبيرة المرضعة ، ومع التنزّل عن هذا ، فإنّها تفيد فساد النكاح وانفساخه ، ومدّعى الفخر تبعاً لوالده هو الحرمة الأبديّة خاصةً .
بقي الإستدلال بالجماع ، وهو :
< فهرس الموضوعات > الوجه السابع < / فهرس الموضوعات > الوجه السابع فقد ادّعاه الفخر ، وفي ( جامع المقاصد ) بكلمة « لا نزاع » [3] وفي ( الجواهر ) [4] : « لا خلاف أجده » بل « الظاهر الاتفاق عليه » .
فالظاهر عدم الإشكال في الصغرى .
إلاّ أنّ من المحتمل قويّاً استنادهم إلى الآية المباركة ( أُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ ) .
هذا تمام الكلام في الوجوه المستدل بها لحرمة الكبيرة الأولى ، وقد



[1] وسائل الشيعة 20 / 457 ، الباب 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، رقم : 1 .
[2] وسائل الشيعة 20 / 399 ، الباب 10 من أبواب الرضاع .
[3] جامع المقاصد في شرح القواعد 12 / 238 ط مؤسّسة آل البيت عليهم السلام .
[4] جواهر الكلام 29 / 329 .

353

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست