responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 316


وأحكام متعدّدة ، أو في الوضع العام والموضوع له الخاص ، حيث يكون الشيء الواحد وجهاً للمتكثّرات . . . فما ذكره صاحب ( الدرر ) أجنبي عمّا في ( الكفاية ) .
< فهرس الموضوعات > 2 - المحقق النائيني < / فهرس الموضوعات > 2 - المحقق النائيني والطريق الذي سلكه المحقق النائيني يتلخّص في : أنّ حقيقة الاستعمال عبارة عن إلقاء المعنى وإيجاده في الخارج بوجود اللَّفظ ، فلا نظر إلى اللّفظ ، بل ينظر إليه بالنظر التبعي ، كما عبّر مرةً ، أو أنّ النظر إلى اللّفظ هو كنظر القاطع إلى القطع الطريقي ، حيث لا يرى إلاّ المعنى ، كما عبّر مرةً أخرى ، فلو استعمل اللّفظ في أكثر من معنى لزم أن يكون للوجود الواحد وجودات كثيرة .
وعلى كلّ حال ، فإنّ اللّفظ غير ملحوظ لدى استعماله في معناه ، وقد عبَّر تارةً عن الاستعمال بإفناء اللّفظ في المعنى ، كما ذكر في ( الكفاية ) ، وإفناء الواحد الواحد في الكثير محال .
وعلى الجملة ، فإن تحقّق الأكثر من اللّحاظ الإستعمالي الواحد - مع وحدة الاستعمال والمستعمل فيه - محال .
< فهرس الموضوعات > اشتباه من المحاضرات < / فهرس الموضوعات > اشتباه من المحاضرات وقد بدّل في ( المحاضرات ) كلمة « اللّحاظ الإستعمالي » إلى « اللّحاظ الإستقلالي » فأشكل على الميرزا بإمكان اللّحاظين الإستقلاليين ، كما في مقام التصديق بقضيّة ، فإنه يكون بلحاظ الموضوع والمحمول في آن واحد لحاظاً استقلاليّاً ، وهذا شيء ممكن وواقع من النفس الإنسانية بسبب بساطتها [1] .



[1] هذا الجواب عن كلام الميرزا ، هو الجواب الذي ذكره الأستاذ في الدورة السّابقة ، إلاّ أنه في الدورة اللاحقة دقق النظر في كلام الميرزا ، فرأى أن الجواب اشتباه .

316

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست