responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 304


وثانياً : أيّ محذور يترتّب حتى على المبنى المذكور ؟ إنّ الملازمة بين اللّفظ والمعنى ليست فعليّة ، بل هي اقتضائية ، كما نبّه عليه المحقق الإصفهاني ، بمعنى أنه لو حصل العلم بالملازمة ، فإن التلازم بين اللّفظ والمعنى يوجب حضور المعنى عند الذهن عند التلفّظ بالكلمة ، وجعل اقتضائين في لفظ واحد لا يترتب عليه أيّ محال ، لأن معنى الامتناع الوقوعي هو لزوم أمر ممتنع من وقوعه ، بل إن حضور المعنيين ممكن بل واقع ، لأن كلّ تصديق يتوقّف على حضور الموضوع والمحمول والنسبة والحكم ، وكلّ هذه الأمور تحصل عند النفس في آن واحد ، إذْ النفس الإنسانية ليس كالموجودات الماديّة التي لا تقبل صورتين في آن واحد .
واستدلّ للإستحالة أيضاً : بأنّ الواضع حكيم ، والغرض من الوضع هو التفهيم ، والاشتراك ملازم للإجمال ، وهو ينافي التفهيم ، فوقوع المشترك - لكونه نقضاً للغرض - محال من الحكيم .
وقد اُجيب عنه بوجهين في ( الكفاية ) وغيرها :
الأول : إنه لا يلزم نقض الغرض ، لإمكان حصول التفهيم بالقرينة كما في المجاز .
وأشكل عليه شيخنا : بأنّ الاشتراك بنفسه موجب للإجمال ، والقرينة كما ذكر رافعة له ، إلاّ أن الكلام في حكمة ذلك ، وأنه ما الغرض من إيجاد المنافي للغرض ثم رفع المنافي بإقامة القرينة . . . لقد كان لهذا حسنٌ في باب المجاز ، فما الدليل على حسنه في باب المشترك ؟
والثاني : إنه قد يتعلَّق الغرض بالإجمال .
وأشكل عليه الأستاذ : بإمكان الإجمال لا بوضع المشترك ، فكما يقول :

304

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست