الجوارحي قولا وفعلا ، وحدّها صلاة الخوف . ولا ينافي ذلك صدق عنوان الصلاة مع وجود ما يزيد على التعظيم والتخشّع ، فإنّ من الماهيّات ما هذا حاله ، كالعدد ، فإنّه يصدق على الواحد ، فإنْ زاد وصار اثنين صدق أيضاً بلا فرق ، وكذا « الجمع » ، فإنه مفهوم يصدق على المراتب المختلفة . . . ولا يلزم المجاز . وقد سمّيت صلاة الخوف باسم « الصلاة » في جميع الكتب الفقهيّة ، ولا يصح سلب عنوان « الصلاة » عنها ، ممّا يدل على كونه حقيقةً فيها .