responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 278


< فهرس الموضوعات > الكلام حول الثمرة < / فهرس الموضوعات > الكلام حول الثمرة قالوا : إنه بناءً على القول بالصحيح لا يمكن التمسّك بالإطلاق ، لأنه في جميع موارد الشك في اعتبار شيء ودخله في المسمّى الموضوع له اللَّفظ ، لا يمكن إحراز صدق المفهوم على الفرد الفاقد لِما شكّ في اعتباره ، فلا يجوز التمسّك بالإطلاق ، بل يلزم الإجمال . وأمّا بناءً على الأعم ، فالمفروض صدق عنوان الصّلاة على فاقد السّورة مثلا ، فالصدق محرز ، فلو شكّ في اعتبار شيء زائداً على ما علم باعتباره تمسّك بالإطلاق لنفي دخل الخصوصيّة المشكوك فيها .
< فهرس الموضوعات > الاشكالات < / فهرس الموضوعات > الاشكالات وقد اُشكل على هذه الثمرة بوجوه :
< فهرس الموضوعات > الوجه الأول < / فهرس الموضوعات > الوجه الأول قال الشيخ ما ملخّصه : إنّه لا يمكن التمسّك بإطلاقات الكتاب والسنّة ، لأنّها بصورة عامّة في مقام التشريع لا البيان ، فالمقدمة الثانية منتفية ، فلا ثمرة للبحث في مسائل العبادات ، كقوله تعالى : ( وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا ) [1] إذ الآية في مقام أصل التشريع ، وكذا ما اشتمل على بعض الآثار كقوله تعالى : ( إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ ) [2] إذ لا بيان في الآية الكريمة لحقيقة الصلاة .
< فهرس الموضوعات > الجواب الأول عن الإشكال < / فهرس الموضوعات > الجواب الأول عن الإشكال وأجيب عن هذا الإشكال أوّلا : بتمامية الإطلاق في قوله تعالى :



[1] سورة آل عمران : 97 .
[2] سورة العنكبوت : 45 .

278

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست