السّبب ارتفع الشك في المسبّب . فقال شيخنا دام ظلّه : بأنّ لقاعدة تقديم الشك السببي على المسببي ركنين ، أحدهما : وجود السببية والمسببيّة بينهما ، والآخر ، أن يكون مجرى الأصل من الآثار الشرعيّة للسبب . إنه لا إشكال في المقام من جهة الركن الأوّل ، إذ مع الشك في وجوب الجزء المشكوك الجزئية يتمسّك بالبراءة ، ويتقدم هذا الأصل على أصالة عدم البدليّة في طرف المسبَّب ، إلاّ أن الإشكال في الركن الثاني ، من جهة أن صيرورة هذا العمل المأتي به بدلا عن العمل الكامل هو من اللوازم العقليّة لهذا المشكوك وليس من آثاره الشرعيّة ، لأنه لمّا كان المشكوك فيه غير واجب ، كان لازم عدم وجوبه صيرورة العمل الفاقد له بدلا عن المرتبة الكاملة ، وهذا لازم عقلي لمجرى الأصل ، لأن مجرى الأصل كما تقدم عدم الوجوب ، وبدليّة العمل الفاقد عن التام لازم عدم الوجوب ، إذ ليس في شيء من الأدلّة الشرعيّة عنوان « البدل » حتى يكون من الآثار الشرعيّة . . . وإذا كان من الآثار العقليّة لا الشرعيّة فإن إثبات هذا العنوان بالبراءة من وجوب الجزء المشكوك فيه أصل مثبت . فهذا هو الإشكال على المحقق العراقي . والاشتغال هو المحكّم على مسلك الشيخ والمحقق النائيني .