responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 269


والتوجّه والركوع والسجود والدعاء » [1] فكان التوجّه من فرائض الصّلاة وليس الصّلاة .
< فهرس الموضوعات > خاتمة المقدّمة الرّابعة < / فهرس الموضوعات > خاتمة المقدّمة الرّابعة والتحقيق : أنه لا أثر لتصوير الجامع في ترتّب الثمرة وعدم ترتّبها ، وذلك ، لأن الثمرة إمّا جواز أو عدم جواز التمسك بالأصل اللفظي وهو الإطلاق ، وإمّا جواز أو عدم جواز التمسّك بالأصل العملي وهو البراءة ، لرفع ما شك في جزئيّته أو شرطيّته في الصّلاة . أمّا الأصل العملي ، فإنّ وجود القدر المتيقّن يكفينا لإجراء الأصل ، وأما الأصل اللّفظي ، فإنّ من النصوص ما يعيِّن الصّلاة بأنّه « ثلاثة أثلاث » فإنْ اعتبر قيد آخر بدليل معتبر أضفناه وإلاّ أخذنا بإطلاق النص .
وعلى هذا ، فلا حاجة لتصوير الجامع مطلقاً ، لعدم توقف ترتّب الثمرة على وجوده .
< فهرس الموضوعات > المقدّمة الخامسة ( ثمرة البحث ) < / فهرس الموضوعات > المقدّمة الخامسة ( ثمرة البحث ) إنّ أهمّ ما ذكروا في هذا المقام هو :
1 - جريان البراءة على الأعم ، والاشتغال بناءً على الصحيح .
2 - جواز التمسك بالإطلاق بناءً على الأعم ، ولزوم الإجمال بناءً على الصحيح .



[1] وسائل الشيعة 1 / 365 ط مؤسّسة آل البيت عليهم السلام الباب 1 من أبواب الوضوء ، رقم : 3 .

269

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست