responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 263


< فهرس الموضوعات > إشكال المحقق الخراساني < / فهرس الموضوعات > إشكال المحقق الخراساني وأورد عليه المحقق الخراساني بوجهين :
أحدهما : أنه إذا كان الموضوع له هو معظم الأجزاء ، فاللاّزم أنْ يكون صدق الاسم على المشتمل على كلّ الأجزاء مجازياً ، بعلاقة الكلّ والجزء .
والثاني : إن نفس « معظم الأجزاء » لا تعيّن له ، فنحن بحاجة إلى تصوير الجامع بين « معظم الأجزاء » في الأفراد المختلفة من الصلاة ، فيعود الإشكال .
< فهرس الموضوعات > جواب المحقّق الخوئي < / فهرس الموضوعات > جواب المحقّق الخوئي وأجاب المحقق الخوئي كما في ( المحاضرات ) :
أمّا عن الأوّل ، فبأنّ معظم الأجزاء هو بالنسبة إلى الزائد لا بشرط ، فإن وجد دخل في المسمّى .
وأمّا عن الثاني ، فبأنّ الجامع المقوّم للمعنى هو المعظم على البدل .
قال شيخنا :
في الأوّل : بأنّ المجازيّة لازمة ، كما تقدّم في التصوير السابق .
وفي الثاني : بأن مراد صاحب ( الكفاية ) هو أن الصلاة التامّة الأجزاء والشرائط لو فرضت عشرة أجزاء ، فإن المعظم هو سبعة ، لكنّ هذه السبعة غير متعيّنة ، فهل المراد السبعة من الأوّل ، أو السبعة من الوسط ، أو السبعة من الأخير ؟ ثم إنّ الأفراد مختلفة كيفيةً أيضاً ومتبدّلة ، إذ الركوع تارةً يكون ركوع القادر المختار ، وأخرى يكون بالإيماء ، وبينهما أفراد ، فكيف يتعقّل المعظم مع الاختلاف الكمّي والكيفي ؟
هذا مراد المحقق الخراساني ، والجواب المذكور غير دافع له .

263

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست