responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 245


وعلى هذا ، فإن الماهيّة تصلح لشمول جميع الأفراد على الرغم من الاختلاف الكثير فيها كمّاً وكيفاً .
قالوا : والإبهام في الماهيّة يكون بالخصوصيّات الخارجة عنها ، فحقيقة الحيوان - مثلا - معلومة ، لكن الإبهام يقع من جهة العوارض ، وكذا الإنسان فإنه الحيوان الناطق ، إلاّ أن الإبهام يكون من حيث الكمّ والكيف والعوارض ، وكلّما كان الإبهام في الماهيّة أكثر كان الصدق أوسع .
إلاّ أن المحقق الإصفهاني ذكر عن بعض الأكابر - صدر المتألّهين - الإبهام والتشكيك في نفس الذات ، كأن تكون الشدة والضعف داخلةً في ذات ماهيّة البياض ، لا أن تكون من عوارضها .
قال : فهذا هو الجامع الموضوع له اللّفظ ، وإنْ لم يمكن لنا التعبير عنه إلاّ بخواصّه ، كما لو جعل لفظ « الخمر » لتلك الذات المبهمة من حيث الإسكار واللون ومنشأ الاتخاذ ، إلاّ أن تلك الذات مسمّاة بهذا الاسم .
فهو جامع مركّب لا بسيط ، خلافاً لصاحب ( الكفاية ) والمحقّق العراقي .
وهو جامع ذاتي وفاقاً لصاحب ( الكفاية ) وخلافاً لغيره .
قال شيخنا :
فما أورد عليه من أنه غير عرفي ، في غير محلّه ، فإنّ الموضوع له لفظ « الركوع » نفس هذا المعنى الذي يفهمه العرف ، غير أنه مبهمٌ بالمعنى المذكور ليشمل جميع الأفراد .
وكذا الإيراد بأنه ليس بجامع على الصحيح ، لأن الصّحيح ما هو الجامع لجميع الأجزاء والشرائط المعتبرة ، وما ذكره غير منطبق عليه ، نعم ، هذه

245

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست