responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 241


التشكيك ، وهو - أي الوجود - لا ربط له بالوجود الذي في العبادات الأخرى ، فإنّ المسمّى للفظ الحج مثلا وإنْ كان هو الوجود كذلك ، إلاّ أنه وجود يتخصّص بالطواف والسّعي وغيرهما من أعمال الحج .
وتلخّص : إن الجامع بين الأفراد الصحيحة من الصلاة مثلا هو الوجود الساري الموجود فيها ، فإنّه يجمع بينها بعد إلغاء الخصوصيّات ، وهذا الوجود هو مسمّى لفظ الصلاة ، وهذا اللّفظ يصدق على جميع الأفراد العرضيّة والطوليّة ، من صلاة الغريق إلى الصلاة الجامعة لجميع الأجزاء والشرائط ، فيكون الوجود مأخوذاً بالنسبة إلى الأقل من الأجزاء بشرط شيء وبالنسبة إلى الأكثر لا بشرط ، نظير « الكلمة » في علم النحو ، فإنّ المسمّى لهذه اللفظة يتحقق بالحرف الواحد ، ولكنّه بالنسبة إلى الأكثر لا بشرط . وكذا لفظ « الجمع » فإنّ أقلّه الثلاثة ، فهو مشروط بذلك ، إلاّ أنه بالنسبة إلى الأكثر لا بشرط .
فالمسمّى الموضوع له لفظ « الصلاة » هو الوجود المنطبق على جميع الأفراد ، والأفراد محقّقة للمأمور به ، بحسب اختلاف حالات المكلّفين .
فالجامع بسيط وليس بمركّب ، ولا مشكلة من ناحية الاتّحاد مع الأفراد ، فإنّه يتّحد مع مختلف الأفراد والحالات . . .
هذا تقريب تصوير المحقّق العراقي وإنْ استدعى بعض التكرار لمزيد التوضيح .
اُورد عليه :
أوّلا : بعدم عرفيّة هذا الجامع .
وفيه :
إن الموضوع له اللّفظ هو الوجود الجامع بنحو الوجود الساري ،

241

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست