responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 226


الحصّة الصحيحة بمعونة القرينة ، والقرينة التي أقامها على المجاز هي قرينة عامّة بالنسبة إلى الصحيح فقط ، أو أنه استعمله في الأعم وكانت القرينة عامّة بالنسبة إلى الأعم .
فإن كانت القرينة المصحّحة للاستعمال المجازي في المعنى الشرعي ، - مع كون اللّفظ موضوعاً للمعنى اللّغوي - قد لوحظت أوّلا بين المعنى الحقيقي وخصوص الفرد الصحيح ، احتاج استعماله في الأعم إلى قرينة اُخرى ، وكذا بالعكس .
فعلى الأوّل - وهو الاستعمال المجازي في خصوص الصحيح - لا يجوز التمسك بالإطلاق عند الشك ، وعلى الثاني يجوز .
وأمّا بناءً على القول الثالث - وهو قول الباقلاّني - من أنّ الألفاظ مستعملة في لسان الشارع في معانيها اللّغويّة ، لا الشرعيّة ، لا حقيقة ولا مجازاً ، إلاّ أنه قد أفاد الخصوصيّات الجديدة المعتبرة من قبله بألفاظ أخرى ، كما في أعتق رقبةً مؤمنةً ، حيث استعمل لفظ الرقبة في معناه ، ولمّا أراد خصوص المؤمنة دلّ عليه بلفظ آخر ، فكان دالاّن ومدلولان ، وفي لفظ « الصلاة » كذلك ، فإنه أراد المعنى اللّغوي فقط ، وهو الدعاء ، أما بقية الأجزاء والشرائط المعتبرة فقد دلّ على إرادتها بدوالّ اُخر ، فيقال : هل الدوالّ الاخر اُريد منها خصوص الأجزاء الصحيحة أو الأعم منها ومن الفاسدة ؟ فإن اُريد الصحيح لزم الإتيان بدوالّ أُخر عند إرادة الأعم ، وهكذا العكس .
إذن ، يجري هذا البحث على جميع المباني في مسألة الحقيقة الشرعيّة ، ويمكن تصوير الثمرة على كلّ واحد منها ، وإنْ قيل بانتفائها بناءً على القول الأخير ، من جهة أنه إن كانت الدوالّ الاخر مفيدةً لإرادة الأجزاء والشرائط

226

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست