responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 212


المعنى موضوعاً له ، لأن كونه كذلك في رتبة متأخرة عن الاستعمال لأنه معلول للاستعمال ، لكن كون المعنى مستعملا فيه في رتبة قبل الاستعمال ، فالمستعمل فيه ليس موضوعاً له ، وحينئذ كيف يتّصف الاستعمال بكونه استعمالا في المعنى الحقيقي ؟
والعجب ، أن القائل بهذه المقالة يلتزم بكون الوضع معلولا للاستعمال ، وأن كون المعنى موضوعاً له يتحقق بتحقّق الاّستعمال .
فسقط القول بكونه حقيقةً ، وثبت كونه لا حقيقة ولا مجاز ، كما عليه المحقق الخراساني .
والحاصل ممّا تقدّم هو : أنّ الاستعمال الحقيقي هو استعمال اللّفظ في ما وضع له ، والمفروض هنا تحقّق الوضع بنفس الاستعمال ، فلا معنى حقيقي له فليس باستعمال حقيقي ، وليس بمجازي أيضاً ، لأن الاستعمال المجازي هو استعمال اللّفظ في المعنى المناسب لما وضع له ، والمفروض عدم وجود ما وضع له قبل هذا الاستعمال ، فليس بمجاز .
وقد اختار شيخنا هذا القول في الدّورة اللاّحقة .
أمّا في الدّورة السابقة ، فقد أشكل عليه بأن لفظ « الصلاة » - مثلا - قد استعمل في لسان الشارع في المعنى الشرعي الجديد ، وهذا الاستعمال مجاز ، لأنّ لهذه اللّفظة معنىً حقيقيّاً في اللّغة قبل المعنى الحادث ، ومن المعلوم وجود التناسب بين المعنى الحقيقي اللغوي لهذه اللّفظة وبين المعنى الحادث المستعمل فيه ، فيكون مجازاً .
أقول :
لكن الصحيح ما اختاره في الدورة المتأخرة ، فإنه ليس مطلق التناسب

212

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست