responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 15


النحو ، لكنّ « الفاعل » أخص من « الكلمة » فيلزم أن يكون هذا البحث في علم النحو بحثاً عن العرض الغريب . وكذا في غيره من العلوم ، كالفقه مثلا ، فبناءً على أن موضوعه « فعل المكلَّف » يكون الوجوب عارضاً على الصّلاة ، وبتوسّط الصلاة يعرض على موضوع العلم الذي هو فعل المكلَّف وهو أعم من الصّلاة . وكما يكون موضوع المسألة أخص من موضوع العلم - كما في علمي النحو والفقه كما ذكرنا - كذلك قد يكون أعم ، وذلك كما في علم الأصول ، فيكون العروض بواسطة أمر أعم ، لأن الموضوع فيه - على المشهور - الأدلّة الأربعة ، لكن البحث عن وجوب المقدمة وعدمه - مثلا - غير مختص بالخطابات الشرعيّة ، وكذا في مسألة اقتضاء الأمر للنهي عن الضد ، أو ظهور الأمر في الوجوب ، ونحو ذلك .
أمّا بناءً على تفسير العرض الذاتي بما لا واسطة له في العروض ، فالإشكال مندفع ، إذ المناط عدم الواسطة في العروض ، وهو حاصل ، لكون موضوع العلم متحداً وجوداً مع موضوع المسألة ، لأن « الفاعل » متّحد وجوداً مع « الكلمة » ، وكذا « الصّلاة » مع « فعل المكلّف » ، وإنْ اختلفا مفهوماً ، ولذا قال في ( الكفاية ) : « هو نفس موضوعات مسائله عيناً وما يتّحد معها خارجاً ، وإنْ كان يغايرها مفهوماً . . . » .
يعني : إن نسبة موضوع المسألة إلى موضوع العلم نسبة النوع إلى الجنس ، فموضوع العلم إنْ لوحظ لا بشرط بالنسبة إلى موضوعات المسائل ، كان العرض فيها عرضاً ذاتيّاً لموضوع العلم ، وإنْ لوحظ بشرط لا ، صار عرضاً غريباً . مثاله : « الحيوان » فإنّه إن لوحظ بشرط لا بالنسبة إلى الناطق والصاهل ، كان التعجّب العارض عليه عرضاً غريباً وإسناد التعجّب إليه

15

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست