قلنا : ليس الحكم في القضايا الحقيقية بلحاظ الخصوصيات دائماً ، فلا يلزم في مثل : « كلّ من كان مستطيعاً فيجب عليه الحج » لحاظ أفراد المستطيع ، بل الحكم يتوجّه إلى كلّ مستطيع من حيث أنه مستطيع ، لا من حيث أنه زيد وعمرو وبكر . . . وهذا القدر كاف في صحّة القضيّة الحقيقيّة . لكنّ الكلام في المقام في لحاظ الخصوصيّة - بما هي خصوصيّة - بواسطة العام ، فبين المقام ومسألة القضية الحقيقيّة فرق ، وإنكار الوضع العام والموضوع له الخاص لا يضرّ بتلك المسألة . الجهة الرابعة في الوضع الخاص والموضوع له العام ، بأنْ يكون المعنى الملحوظ حين الوضع خاصّاً ، فيوضع اللّفظ بواسطته على العام القابل للصّدق على كثيرين . وقد أنكر الكلّ هذا القسم إلاّ الميرزا الرشتي في ( بدائع الأصول ) [1] وحاصل كلامه : إنه كما أن الجزئي يرى بواسطة الكلّي ، كذلك الكلّي يرى بواسطة الجزئي ، فإنّ « الإنسان » يرى مع « زيد » غير أنّه تارةً يوضع اللّفظ عليه من حيث أنه « زيد » ، وأخرى يوضع عليه اللّفظ من حيث أنه « إنسان » . وقد أوضح ذلك بأن من يصنع معجوناً مركّباً من أجزاء ، تارة يلحظ المعجون بلحاظ كونه معجوناً خاصّاً ، وأخرى يلحظه بلحاظ الخاصيّة التي فيه ، فالوضع باللّحاظ الثاني خاص والموضوع له عام ، فالفرق بين الوضع