مجرّد صحّة جري المشتق عليه ، ولو فيما مضى ، كما في قوله تعالى : ( السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا ) [1] وقوله تعالى : ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا ) [2] حيث أنّ نفس حدوث السّرقة والزنا علّة لترتّب الحكم ، ولا دخل لبقائهما فيه . ( ثالثها ) أنْ يكون لأجل الإشارة إلى عليّة المبدء للحكم ، مع عدم كفاية مجرّد صحّة جري المشتق فيما مضى ، بل يكون الحكم دائراً مدار صحّة الجري عليه واتّصافه به حدوثاً وبقاءً ، كما في دوران حكم وجوب التقليد مدار وجود الإجتهاد - مثلا - حدوثاً وبقاءً ، وعدم كفاية وجوده حدوثاً في بقاء الحكم . قال في ( الكفاية ) : إذا عرفت هذا فنقول : إن الإستدلال بهذا الوجه ، إنما يتم لو كان أخذ العنوان في الآية الشريفة على النحو الأخير ، ضرورة أنه لو لم يكن المشتق للأعمّ لما تمّ بعد عدم التلبّس بالمبدء ظاهراً حين التصدّي ، فلابدّ أن يكون للأعمّ ليكون حين التصدّي حقيقةً من الظالمين ولو انقضى عنه التلبس بالظلم . وأما إذا كان على النحو الثاني فلا ، كما لا يخفى ، ولا قرينة على أنه على النحو الأوّل ، لو لم نقل بنهوضها على النحو الثاني . . . قال شيخنا الأستاذ : فقد وافق صاحب الكفاية على ابتناء الإستدلال بالآية على بحث المشتق ، لو كان أخذ العنوان فيها على النحو الثالث . جواب الميرزا النائيني لكنّ جواب المحقق النائيني أدقّ من الجواب المزبور وهو : إن عنوان