responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 382


وأمّا بناءً على البساطة ، فإن أصل المبنى باطل ، إذ المشتق مركّب لا بسيط .
وإلى هذا يعود ما أجاب به في ( المحاضرات ) عن بيان المحقق الإصفهاني .
وأورد عليه شيخنا دام ظلّه :
بأنَّ هذا الجواب غير صحيح ، لأن الميرزا وإنْ جوّز - في بحث الواجب التخييري - جعل الوجوب على أحد الأمور ، كما في خصال الكفّارة ، إلاّ أنه قال بأنه خلاف ظواهر الأدلَّة .
أمّا هنا ، فله أن يقول : إنّ حكمة الوضع هي الدّلالة على المعاني والتفهيم بإحضار المعاني بواسطة الألفاظ عند الأذهان ، فلو كان المشتق موضوعاً حقيقةً لعنوان « أحدهما » الجامع بين الحصّتين ، لكان هذا المعنى هو الآتي إلى الذهن ، إذ من المحال أنْ يوضع المشتق لهذا المعنى من دون أن يكون له حكاية عنه ، مع أنّ هذا العنوان لا يحضر إلى الذهن من المشتق ، كالعالم والضارب وغيرهما .
فإن قيل : إن الموضوع هو مصداق أحدهما وواقعه ، لا المفهوم .
قلنا : هذا خلاف نصّ كلام المستشكل ، لأنه يقول بالجامع الإنتزاعي ، وليس فيه ذكرٌ لواقع الجامع الإنتزاعي ، وأيضاً ، هذا خلف ، لأنّ مورد البحث عند كافّة العلماء هو : هل الموضوع له الحصّة أو الأعم ؟ فالموضوع له عامّ ، و « واقع أحدهما » فردٌ ، فيكون الموضوع له خاصّاً .
التحقيق في الجواب قال شيخنا دام بقاه : والتحقيق في الجواب أن يقال : أمّا على البساطة

382

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست