responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 381


وأمّا على القول بالتركّب ، فاستدلاله يختلف عمّا ذكره المحقق النائيني ، قال :
إنّ مدلول المشتق بناءً عليه إمّا « مَن حَصَلَ منه الفعل » كما عليه العلاّمة في ( تهذيب الأصول ) ، وإمّا « من كان له الفعل » كما عليه صاحب ( الفصول ) ، مع إهمال النسبة بين المبدء والذات ، وكيف كان ، فيرد عليه :
أوّلا : إن لازم ذلك صدق المشتق على من سيتلبّس بالمبدء حقيقةً ، لأن النسبة المهملة تصدق على الجميع ، مع اتّفاقهم على أنه مجاز وليس بحقيقة .
وثانياً : إن حقيقة النسبة ليس إلاّ الخروج من العدم إلى الوجود ، فخروج المبدء من العدم إلى الوجود هو النسبة ، وهو عين الفعليّة ، فلا يتصوَّر وجود جامع ولا يعقل الوضع للأعم .
النظر في مناقشة السيّد الخوئي وقد أجاب في ( المحاضرات ) [1] عن استدلال أستاذه النائيني ، لأجل إثبات الإمكان بناءً على التركّب ، بما حاصله : إنه لا حاجة إلى كون الجامع بين المتلبّس ومن انقضى عنه المبدء جامعاً حقيقيّاً ، ليرد عليه ما ذكر ، بل يكفي الجامع الإنتزاعي ، كعنوان « أحدهما » ، فإنه ممكن ، بأنْ يلحظ الواضع الذات المتلبّسة بالمبدء ، والذات التي انقضى عنها المبدء ، وينتزع منهما جامعاً هو « أحدهما » ويكون كلٌّ منهما مصداقاً له ، وذلك ، لأن حقيقة الوضع هي الحكم وهو اعتبارٌ لا غير ، فكما يمكن جعل الوجوب مثلا للجامع الإنتزاعي ، بأن يكون الواجب « أحد الأمور الثلاثة » ، فكذا وضع اللّفظ للجامع الإنتزاعي بين المتلبس وما انقضى عنه التلبس بالمبدء .



[1] محاضرات في أصول الفقه 1 / 264 .

381

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست