responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 335


صدق المشتق حقيقة تلبّسُ الذات بالمبدء في وقت من الأوقات ، وإنْ كان منتفياً عند الإطلاق .
تجويز المحقق البروجردي كون البحث صغرويّاً وقد جوّز السيد البروجردي أن يكون الخلاف صغرويّاً ، فقال [1] ما حاصله : إن صدق أيّ عنوان على ذات من الذوات ، متوقّف على وجود الملاك المصحّح للحمل ، وهو كون الذات مصداقاً لذلك العنوان المحمول عليها ، فلو فقد الملاك لزم صدق كلّ مفهوم على كلّ ذات ، أو الترجيح بلا مرجّح ، فقي قولنا : « الجدار أبيض » يعتبر كون « الجدار » مصداقاً لعنوان « الأبيض » وإلاّ فلِمَ لا يصدق هذا العنوان على الجدار غير الأبيض ؟
وإلى هنا لا خلاف بين الطرفين ، غير أنّ القائل بأن المشتق أعمّ من المتلبّس في الحال ومن انقضى عنه المبدء ، يقول : بأنّه يكفي في تحقّق المِصداقيّة - التي هي المصحّحة للحمل - تلك الحيثيّة الاعتبارية الحاصلة للذات الصادر عنها « الضرب » مثلا ، بسبب صدوره عنها في وقت من الأوقات ، وهي حيثيّة باقية ، كعنوان « من صدر عنه الضرب » على تلك الذات ، وإنْ لم يكن هناك اتّصاف بالضرب عند الإطلاق . ويقول القائل بوضع المشتق لخصوص المتلبّس : بأنّ المصحّح للحمل والملاك للمصداقيّة ليس إلاّ الإتّصاف بالضاربيّة الفعلية حين الإطلاق ، وأمّا وصف الذات بلحاظ اتّصافها سابقاً وحمل الضارب عليها فمجاز . . .
وعليه ، فيكون الخلاف صغرويّاً .



[1] نهاية الأصول : 58 ط المصطفوي .

335

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست