responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 327


( إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ ) [1] لا يوجد للفظ « الصلاة » معنىً كلّي ، لينطبق على هذه « الصلاة » ذات الأقوال والأفعال ، وعلى أمير المؤمنين عليه السلام ، ولا يوجد جامع بين الأمرين ، اللّهم إلاّ الجامع الانتزاعي مثل « ما يتوجَّه به إلى الله » لكنّه غير موضوع له لفظ « الصَّلاة » بالوضع الحقيقي ، وإنْ قلنا بجواز استعماله فيه مجازاً ، لزم القول بكونه في جميع موارد استعماله في القرآن مجازاً ، وهذا لا يلتزم به .
رأي السيد البروجردي وذكر السيد البروجردي معنىً آخر ، وهو : إنّ للقرآن مراتب بحسب مراتب النفوس الإنسانية ، فهي معان طوليّة يدركها الأشخاص بحسب مراتبهم النفسيّة ، فكلّما تقدّمت النفس في الكمال تمكّنت من درك وفهم المعنى الأرقى والأدق ، كلفظ « التقوى » مثلا ، حيث يفهم الصدّيقون منه ما لا يفهمه غيرهم .
فقال الأستاذ دام ظلّه : هذا الوجه متين ، والنفس كلّما تقدّمت في الكمال أدركت المعاني والحقائق الأدق والأعمق والأجل ، لكنّ المشكل هو أنه لابدَّ من تصحيح وتوجيه استعمال الألفاظ القرآنية في تلك المعاني المختلفة المتعدّدة ، وتصحيح الاستعمال فيها لا يكون إلاّ عن طريق دعوى كون الألفاظ موضوعةً للمعاني الكليّة ، ويكون كلّ واحد من المعاني مصداقاً له ، أو دعوى كونها موضوعة لمعانيها الحقيقية المنفردة الواحدة ، وتلك المعاني لوازم ، وصاحب هذا الوجه قد أبطل كلتا الدعويين ، ولم يوافق على ذينك الوجهين .



[1] سورة العنكبوت : 45 .

327

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست