responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 322


( المحاضرات ) [1] : لا أصل لفظي يرجع إليه ، بل المرجع هو الأصل العملي .
فقال الأستاذ : إنه بناءً على كون حجيّة أصالة الحقيقة من باب التعبّد فالمرجع هو أصالة الحقيقة ، وعليه ، يحمل الكلام على العام المجموعي ، لأن المفروض إمكان استعمال اللّفظ في أكثر من معنى ، والمفروض كونه حقيقة في كلا الفردين ، وعليه يحكم باشتغال ذمّة المشتري بأربعة دراهم .
وأمّا بناءً على القول بحجيّة أصالة الحقيقة من باب الظهور ، فالمفروض عدم الظّهور ، لكون مثل هذا الاستعمال على خلاف الأصل العقلائي في مقام المحاورة .
وإنْ كان اللّفظ حقيقةً في كلّ من الفردين ومجازاً في المجموع ، فالكلام حينئذ مجمل .
إلاّ أن هذا التفصيل غير وارد في ( المحاضرات ) ، لأنه ذهب إلى استحالة الاشتراك ، على مسلكه في الوضع وهو التعهّد ، فلا مورد لأصالة الحقيقة بناءً عليه .
تفصيل صاحب المعالم وفصّل صاحب ( المعالم ) [2] بين اللّفظ المفرد والتثنية والجمع ، فقال بأنّ استعمال اللّفظ في أكثر من معنى إن كان مفرداً فمجاز ، وإن كان مثنّىً أو جمعاً فحقيقة .
والحق : عدم الفرق ، لأن هيئة التثنية تدلّ على تعدّد مدلول المفرد ، فإن جاز استعمال اللّفظ في أكثر من معنى حقيقةً فلا فرق ، وإنْ لم يجز فلا فرق



[1] محاضرات في اُصول الفقه 1 / 221 .
[2] معالم الأصول : 52 ط دار الفكر .

322

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست