responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 308


اعتباري ، إنه يتعهّد متى تلفّظ باللفظ الكذائي أراد تفهيم المعنى الكذائي ، فلو أراد معنىً آخر لزم العدول عن تعهّده بالنسبة إلى المعنى الأوّل .
وأورد عليه الأستاذ دام بقاه : بأنّ البرهان الذي اُقيم في مبحث الوضع على هذا المبنى كانت نتيجته التعهّد باستعمال اللّفظ الكذائي عند إرادة المعنى الكذائي ، لا أنّه كلّما تلفّظت باللّفظ الكذائي فإني أقصد المعنى الكذائي ، وكم فرق بين الأمرين ، فإن الثاني ينافي الاشتراك دون الأوّل ، لأنه لا مانع من استخدام اللّفظ كلفظ « العين » عند إرادة الجارية وعند إرادة الباصرة وهكذا . . . لعدم المحذور من انضمام تعهّد إلى تعهّد . . .
خلاصة البحث وتلخّص : أنّ الاشتراك ممكن ، لا محال ولا واجب .
إنما الكلام في وقوعه ومنشأ وقوعه ، فأيّ غرض للواضع أنْ يضع اللّفظ الواحد لمعاني عديدة ؟ وما الدّليل على ذلك ؟
ذكر المحقق الخراساني وجوهاً ، أحدها : نقل أئمة اللّغة .
وفيه : أنّا نريد الوضع التعييني للّفظ الواحد لأكثر من معنى ، ونقلهم لا يثبت هذا .
والثاني والثالث : التبادر وعدم صحة السّلب .
وفيهما ما تقدَّم ، فإنّهما لا يثبتان الوضع التعييني ، فلعلّه تعيّني .
ومن جهة أخرى ، فقد حكى الميرزا النائيني عن جورجي زيدان - وارتضاه أنّ منشأ الاشتراك هو اختلاط اللّغات بين القبائل العربيّة ، فلا يرجع الأمر إلى الواضع .
وهذا القول - وإنّ كان عقلائيّاً - إلاّ أنه لا دليل عليه ، نعم ، إذا جاء هذا

308

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست