responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 293


مسلكه من كون النسبة نسبة الآلة إلى ذي الآلة ، بدعوى أن الآلة وذا الآلة موجودان بوجود واحد ، فيكون الإمضاء لذي الآلة إمضاءً للآلة .
وفيه : إن الاتّحاد إمّا تكويني وإمّا اعتباري ، أمّا الأول فمحال هنا ، لأن الآلة في البيع هي الصيغة ، وهي أمر تكويني ، لكونها من مقولة الكيف ، وإنْ كان بالمعاطاة ففعل تكويني ، أمّا البيع فأمر اعتباري ، والاتحاد بين الأمر التكويني والأمر الإعتباري محال . وأما الثّاني فأمر ممكن ، كاتّحاد التعظيم مع الإنحناء أو القيام ، إذ يتحققان بوجود واحد ، فالإتّحاد الإعتباري بين الآلة وذي الآلة ثبوتاً لا إشكال فيه ، إلاّ أن مقام الإثبات لا يساعده ، إذ لا يرى أحدٌ الاتحاد بين « بعت » و « البيع » ولا يعتبرون « أنكحت » زوجيّةً . . .
بل إن الإتّحاد بين الآلة وذي الآلة في التكوينيات أيضاً غير ممكن ، فالآلة هي « المفتاح » وذو الآلة « الفتح » ، وأين الاتحاد بين الفتح والمفتاح ؟
وكذا الحال بين المنشار والنشر . . . وهكذا .
وتلخّص : إن مشكلة التمسّك بالإطلاق لم تنحل بمبنى الميرزا .
فلنرجع إلى أصل البحث على جميع المباني ، فنقول :
لقد ذهب صاحب ( الكفاية ) إلى أنّ ألفاظ المعاملات إن كانت موضوعة للمسبّبات ، فلا مجال لبحث الصحيح والأعم فيها ، وإن كانت موضوعة للأسباب فله مجال ، وقد تبع المحقق صاحب ( الحاشية ) في أن ألفاظ المعاملات موضوعة للأسباب المؤثرة واقعاً ، فههنا بحثان .
البحث الأوّل هل يوجد في المعاملات سبب واقعي مؤثّر في الملكيّة ؟
إنه إن كان يوجد ، فإنّ الاختلاف بين العقلاء والشارع يكون في التطبيق

293

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست