نسبته إلى موضوعات المسائل نسبة الكلّي إلى المصاديق ، وإنْ لم يكن له عنوان خاص واسم مخصوص . . . . فَجَعَلَ موضوع علم الأصول : الكلّي المنطبق على موضوعات مسائله المتشتّتة . رأي المشهور ومنه أيضاً يظهر ما في القول المعروف من جعله « الأدلّة الأربعة » ، على الوجوه الأربعة وهي : احتمال أن تكون هي الموضوع بوصف الدليليّة ، وأنْ تكون هي الموضوع لا بوصف الدليليّة ، فالدليليّة على الأول جزء من الموضوع وعلى الثاني من أحواله ، واحتمال أن يكون المراد من « السنّة » منها هو المحكي بها ، وهو قول المعصوم وفعله وتقريره ، ويكون المراد منها الأعم من المحكي والحاكي ، وهو الخبر . مضافاً إلى وجود الإشكال في كلّ من هذه الوجوه الأربعة . وتوضيح الإشكال في ذلك هو أنّه : إن كانت الأدلّة الأربعة موضوع العلم بوصف دليليّتها ، بمعنى أن البحث يكون عمّا يعرض الدليل بعد الفراغ عن دليليّته ، كما عن المحقق القمّي ، ففيه : أنّه لا يتناسب مع قولهم : لكلّ علم موضوع جامع بين موضوعات مسائله ، يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة ، إذ لا جامع بين العقل والإجماع ، كما أن « السنّة » عنوان مشير إلى « القول والفعل والتقرير » وليس جامعاً ، إذ لا جامع بين الثلاثة . فهذا الوجه ينافي قولهم بذلك ، لكن صاحب ( الحاشية ) جمع بين هذين المتنافيين . وأيضاً : فإن لازم هذا الوجه خروج أكثر مسائل علم الأصول ، عدا