responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 283


الصحيح والفاسد ، ومن الإطلاق وعدم التقييد لمتعلَّق الأمر بخصوص المشكوك فيه نستكشف أنّ ما تعلَّق به الطلب هو تمام المأمور به ، فنفس الإطلاق رافع للشك في دخل المشكوك فيه في متعلَّق الأمر ، ولو لم يرفع الإطلاق هذا الشك لكان الإشكال وارداً ، فالمسمّى والموضوع له - بناءً على الأعم - معلوم والمأمور به مجهول ، ومتى شكّ في اعتبار أمر يتمسّك بإطلاق متعلَّق الطلب لإثبات عدم دخل المشكوك فيه في المأمور به ، ولازم هذا هو أنّ ما تعلَّق به الطلب تمام المأمور به ، ومن المعلوم حجيّة مثبتات الأصول اللفظيّة . . . وإذا ثبت هذا كلّه بأصالة الإطلاق ، فإنه لا يعامل معاملة المجمل ، بخلاف القول بالصحيح ، فإنه بناءً عليه يكون الشك في ذلك موجباً للشك في تحقّق المسمّى ، ولا يوجد عندنا دليل يحدّد ما هو المسمّى ، ومع الشك في تحقّقه لا يمكن التمسّك بالإطلاق ، بخلاف القول بالأعم فإنه ممكن ، وبين الأمرين بون بعيد .
الوجه الثالث إنه لا حاجة إلى التمسّك بالإطلاق على كلا القولين ، بعد أنْ كانت صحيحة حمّاد مبيّنةً لجميع ما يعتبر في الصلاة ، فكلّما شك في اعتبار شيء زائد تمسّكنا بها وزال الشك ، فلا ثمرة للبحث .
الجواب واُجيب : بأن الإطلاق في صحيحة حماد مقامي ، والبحث في الإطلاق اللّفظي .
وفيه : إنه مع فرض وجود الإطلاق المقامي ، لا حاجة إلى تحصيل الإطلاق اللفظي بهذا البحث ، إلاّ لأجل ضمّ دليل إلى دليل .

283

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست