responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 267


المختار واستوجه شيخنا الأستاذ دام بقاه في الدورة السّابقة تصوير السيد البروجردي ، لكنْ بجعله جامعاً بناءً على الأعم ، وهو ظاهر بحثه في الدورة اللاّحقة ، حيث تعرَّض لهذا الرأي في نهاية البحث .
وقد قرّبه في الدورتين ، بأنّه مع كون الجامع هو « التوجّه » أو « الهيئة الخضوعيّة » بناءً على الأعم ، لا يرد شيء ممّا تقدّم من الإشكالات ، لأنها كانت تتوجّه بناءً على الوضع للصحيح ، والتوجّه أمر واحدٌ موجودٌ مع جميع الأفراد ، وسائر الخصوصيّات تكون دخيلة في متعلَّق الطّلب ، وهو - أي التوجّه - أمر خارجي انتزاعي ، قابل للانطباق على المتباينات ، فيقوم تارةً بالكيف المسموع وأخرى بالوضع ، فالتوجّه والخضوع يحصل بالتكلّم وبالقيام وبالإنحناء ، وهكذا ، وينتزع من كلّ واحد من هذه الأمور ، ويتحقق مع كلّ واحد منها ، نظير « الغصب » فإنه يتحقّق بالتصرف في مال الغير من دون إذنه ، بأي شكل من أشكال التصرف الحاصل من المقولات المتباينة .
هذا بالنسبة إلى مقام الثبوت .
وأمّا إثباتاً ، فإن « الصّلاة » في اللّغة إما الدّعاء وإمّا العطف والتوجّه ، وعلى كلا التفسيرين يتم الجامع المذكور ، لأنّ الدعاء يكون بغير اللّفظ أيضاً ، ويشهد للمعنى الثاني ما في بعض الأخبار من أنّ الله تعالى لمّا علم باندراس

267

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست