responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 266


من أجزاء معيّنة ، والمصنوع لفائدة معيّنة ، فإنّه الموضوع له أوّلا ، لكنّ هذا الاسم يطلق مجازاً فيما بعد على هذا المركب في حال تبدّل جزء من أجزائه مثلا ، فإذا تكرّر إطلاقه عليه مراراً صار حقيقةً فيه .
وعلى الجملة ، فلفظ « الصّلاة » وضع للجامع بين الأجزاء ، وللصلاة الصحيحة الفاقدة لبعضها كصلاة العاجز ، ثم يستعمل في الصلاة الفاسدة أيضاً للمشابهة والمشاكلة في الصورة ، كما لو صلاّها جامعةً لجميع الأجزاء لكن رياءً .
والجواب وأجاب المحقق الخراساني بالفرق بين الصلاة والمعجون ، فالمعجون المصنوع لغرض خاص لا اختلاف في كيفيّته ، بخلاف الصلاة ، فإنها حتى الصحيح منها تختلف باختلاف الحالات والمراتب والأشخاص .
الوجه الخامس إن الوضع فيما نحن فيه نظير الوضع في الأوزان والمقادير ، فإن المثقال والكرّ مثلا موضوعان لمقدار خاص معيّن ، لكنهما يطلقان كذلك متى نقص شيء عن المقدار المحدود أو زاد ، فكذا لفظ الصّلاة ، فإنه يصدق مع زيادة جزء أو نقصانه .
والجواب أوّلا : إنّ « المثقال » موضوع ل‌ « 24 » حبّة مثلا ، فلو نقص حبةً واحدة صحّ سلب الاسم عنه ، فما ذكر غير صحيح في المقيس عليه .
وثانياً : إنه لو سلّم ما ذكر في المقيس عليه ، ففي المقيس غير صحيح ، والقياس مع الفارق ، لأنه مع نقص ثلاث حبّات مثلا من المثقال ينتفي الموضوع له ، لكنْ في صلاة العاجز حيث تفقد أكثر الأجزاء يصدق الاسم ، لكونها صلاةً حقيقةً .

266

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست