responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 252


لتمام الأفراد وجميع المراتب ، وما به الامتياز عن غيرها ، وتكون محفوظةً في جميع المراحل والمراتب ، وإنْ كان في غاية الضعف ، مثل صلاة الغريق والعاجز ، أو في منتهى الكمال مثل صلاة الكامل المختار الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط ، إذ بعد فرض ما به شيئية هذه المركبات الإعتباريّة ، فكلّما كان هذا موجوداً فأصل الشيء كان موجوداً لا محالة .
وهذا الشيء - على ما يؤدّي إليه النظر - هو التخشّع الخاص في الصلاة ، فإنّ التخشّع الخاص هو الذي يكون محصّل شيئية الصّلاة ، وبه تصير الصلاة صلاةً ، وهو محفوظ في جميع أفراد الصلاة ومراتبها المختلفة ، وهذا هو المناسب لمقام عبوديّة العبد بالنسبة إلى مولاه .
وأمّا في سائر المركّبات ، فيمكن أيضاً افتراض جامع من قبيل ما فرضناه في الصلاة ، على حسب الخصوصيّات والمقامات . ولعلّ هذا هو المراد من الوجه الثالث الذي استدلّ به القائلون بالأعم ، إلاّ أن تمثيلهم بالأعلام الشخصيّة مما لا يناسب هذا الكلام .
وحاصل هذا الوجه :
إن الجامع عرضي لا ذاتي ، وهو « التخشّع » ، وهو يتّحد مع جميع المراتب والحالات ، ونسبته إلى الأجزاء نسبة الصّورة إلى المادّة ، نظير إنسانيّة الإنسان الموجودة معه في جميع الأحوال والأطوار .
الإشكال على هذا التصوير وأورد عليه شيخنا بوجوه :
أحدها : إن المفروض كون الخصوصيّات مقوّمة للصحّة ، فصلاة الصّبح متقوّمة بعدم الركعة الثالثة ، وصلاة المغرب متقوّمة بوجودها ، فواقع الصحّة

252

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست