responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 25


مع وجود هذا التداخل بالضّرورة وكونها مشتركة بينه وبينها . . . فاضطرّ إلى إنكار الاشتراك قائلا ما حاصله : بأنّ المسألة المطروحة في علم الأصول وغيره وإنْ كانت متّحدةً في ظاهر لفظها وعنوانها ، إلاّ أن الجهة المبحوث عنها في كلّ علم تختلف عن الجهة المبحوث عنها في غيره ، ومثّل لذلك بمسألة جواز اجتماع الأمر والنهي المطروحة في الأصول والفقه والكلام معاً ، وأفاد بأنّها وإنْ كانت بهذه الصيغة إلاّ أنها في الحقيقة تعدّ في كلّ علم مسألة مستقلّة عنها في غيره .
أقول : لكنْ يمكن المناقشة فيه : بأنّ المسألة تتشكّل من الموضوع والمحمول والنسبة ، وكما أنّ المسألة متقدّمة على الغرض ، وما به الامتياز يكون قبل الغرض ، كذلك الموضوع فهو متقدّم على المحمول وعلى المسألة المتشكّلة منهما ، فلولا الموضوع لم يكن المحمول ولا المسألة ، وبالجملة ، فالذي ذكره في جواب مسلك صاحب ( الكفاية ) ينفي ذلك المسلك ولا يثبت ما ذهب إليه ، بل يقوّي مبنى التمايز بالموضوعات كما اختاره في الدورة الثانية ، وفي بعض العلوم في الدورة المتأخّرة . . .
وأمّا ابتناء ذلك على مسلك المشهور من ضرورة وجود الموضوع لكلّ علم ، فواضحٌ أنّ جميع هذه البحوث إنما هي على أساس ذاك المبنى ، وإلاّ فقد تقدم منه دام ظلّه أنْ لا برهان على ضرورة وجود موضوع جامع بين موضوعات المسائل ، وعلى أن البحث في العلوم لابدَّ وأنْ يكون عن الأعراض الذاتيّة .
القول بالوحدة الإعتباريّة :
وأمّا القول بالوحدة الإعتباريّة ، فقد جاء في ( نهاية الدراية ) - لدى

25

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست