responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 228


بالإضافة إلى المسافر صحيحة وإلى الحاضر فاسدة .
فالصحّة عبارة عن التماميّة والفساد عدم التماميّة ، ومن الواضح أن من آثار التماميّة ولوازمها : سقوط الإعادة والقضاء ، وموافقة المأتي به للمأمور به ، ومحصّليّة الغرض ، فهذه الأمور لوازم وليست بمقوّمات ، ويشهد بذلك تخلّل الفاء التفريعيّة حيث نقول : كانت هذه العبادة تامّة الأجزاء والشرائط فهي محصّلة للغرض ، فهي موافقة للمأمور به ، فهي مسقطة للإعادة والقضاء ، ولا يصح أن يقال مثلا : قد سقط الأمر فالعبادة كانت تامّة الأجزاء والشرائط . . .
المقدمة الثالثة ( في عدم دخول ما يتفرع على الأمر في البحث ) المقدمة الثالثة [1] ( في عدم دخول ما يتفرّع على الأمر في البحث ) المقدمة الثالثة [1] ( في عدم دخول ما يتفرّع على الأمر في البحث ) لا ريب في دخول الأجزاء في محلّ النزاع ، بأن يقال : هل اللّفظ موضوع لواجد جميع الأجزاء - الذي هو المراد من الصحيح - أو الأعمّ منه ومن فاقد بعضها ؟
وكذلك الشرائط ، سواء قلنا بأن التقيّد داخل والقيود خارجة أو قلنا بأن القيود أيضاً داخلة ، إذْ لا فرق بين الأجزاء والشرائط من هذه الناحية ، لكون الأجزاء والشرائط في مرتبة واحدة وإن اختلفا في كيفيّة التأثير ، حيث بالجزء يتمّ المقتضي وبالشرط يتمُّ فاعليّة المقتضي في المقتضى ، وعليه ، فإنه يمكن تصوير النزاع بأن لفظ « الصلاة » موضوع للمركّب الجامع للأجزاء فقط أو لها بضميمة الطهور مثلا ، أو بضميمة عدم الاستدبار ، مثلا ؟
إنّما الكلام في مثل قصد القربة وقصد الوجه - على مسلك صاحب الجواهر وغيرهما من الأمور المتفرّعة على الأمر ، فهل هذه أيضاً داخلة في محلّ النزاع ، بأنْ يقال : هل لفظ « الصلاة » موضوع للحصّة الصحيحة ، أي



[1] هذه المقدمة لم تذكر في الدورة السابقة .
[1] هذه المقدمة لم تذكر في الدورة السابقة .

228

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست