responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 151


للقصد والداعي على الاستعمال في المعنى الموضوع له والمستعمل فيه .
هذا تمام الكلام في توضيح مبنى صاحب ( الكفاية ) .
رأي المشهور وقال جمهور الأصوليين بتعدّد مدلول الجملتين ، فمدلول هيئة الجملة الخبريّة ثبوت النسبة خارجاً ، مثل ضربتُ ، حيث يحكى عن تحقّق النسبة في الخارج ، أو ذهناً حيث يحكى عن ثبوتها في عالم الذهن ، أو عن ثبوتها في وعاء الاعتبار عندما يقال بعتُ . ومدلول الجملة الإنشائية هو عبارة عن الإيجاد بواسطة الهيئة ، وهو على نحوين ، فتارةً : توجد المادّة بواسطة الهيئة كما في ألفاظ العقود والإيقاعات ، فلمّا تقول : بعت ، فإنك توجد مادّة البيع بهذه الهيئة ، وتتحقق المبادلة بين المالين . وأخرى : توجد النسبة البعثيّة ، كما في قم واضرب . . . فليس مدلول الهيئة في الإنشاء ثبوت النسبة بل إيجادها ، وهو إمّا إيجاد النسبة كهيئة قم ، وإما إيجاد المادّة كهيئة بعت .
فالتقابل بين مدلولي الجملتين تقابل الثبوت والإثبات ، والإيجاد داخل في ضمن المعنى وجزء له في الإنشاء ، كما أن ثبوت النسبة كذلك في الخبر .
وهنا مركز الاختلاف بين قول الكفاية وقول المشهور ، فالمدلول على الأول هو النسبة وحدها ، والثبوت والإثبات خارجان عن المعنى الموضوع له ، أما على الثاني فهما داخلان في ذات المعنى والمدلول ، فثبوت النسبة مدلول الخبر ، والإنشاء هو إثبات النسبة وإيجادها ، تارةً بإيجاد المادّة كما في « هي طالق » مثلا ، وأخرى بإيجاد النسبة كما في اضرب مثلا ، إذْ توجد النسبة بين الضرب والمخاطَب .

151

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست