responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 332


المقام عن الأمثلة المذكورة فلو نذر أن يعتق عبده لم يصحّ له بيعه ولو كان سهوا فالقول بصحّة البيع في المقام في غير محلَّه وكان المصنّف لا يرى إنّ الشّرط يقتضي ملك المشروط له للمشروط وقد تقدّم في موارد من هذا الشّرح إنّ التّحقيق انّه يقتضي ذلك وكذلك النّذر انتهى كلامه دام إفضاله .
وفيه مواضع للنّظر الأوّل إنك قد عرفت ممّا بينّاه الفرق بين المقام أعني شرط العتق في البيع وبين الأمثلة المذكورة لعدم اشتراط الملكيّة في العبد المبيع في مقام إنشاء البيع بخلاف الأمثلة المذكورة فإنّ قراءة السّورة في الصّلوة يشترط في مقام إنشاء النّذر وكذا نذر إيقاع الصّلوة بالجماعة أو في المسجد فإنّهما يشترطان في مقام إنشاء النّذر .
الثاني انّ قوله ( وفي الأمثلة المذكورة ) ففيه أنّ الأمثلة المذكورة على قسمين الأوّل أن ينذر أن يصلَّي بصلاة غير معيّنة مع سورة القدر مثلا فأتى بصلاة بدون هذه السورة الثّاني أن ينذر أن يأتي بصلاة معيّنة مثل ظهر يوم الجمعة أعني الفريضة بسورة معيّنة فأتى بها بغير هذه السّورة فلا ريب في انّه في القسم الأوّل لا يجزي عن النّذر ولا يسقط التّكليف به بل لا بدّ أن يأتي بصلاة أخرى مع سورة القدر ولم يف بالنّذر إلَّا إذا أتى بها كما لا يخفى وامّا في القسم الثّاني فالظَّاهر انحلال النّذر لانّه نذر أن يأتي بالسّورة المعيّنة في الصّلاة المعيّنة ولا يجزى إتيان السّورة في صلاة أخرى ولا يمكن تكرار الصّلوة وإيقاع السّورة فيها وذلك لانّه لا معنى للامتثال عقيب الامتثال فلا محلّ لها أصلا وكذا الكلام فيما إذا نذر أن يأتي بالصّلوة جماعة أو في المسجد يأتي فيهما القسمان المذكوران بلا تفاوت بينها أصلا .
وأمّا قوله ( لحرمة التّصرف في ملك الغير وحقّه ) ففيه أوّلا إنّ النّذر كالشّرط لا يقتضي الملكيّة كما عرفت في المسئلة ( 133 ) بل قد يقتضي تأدية المشروط والمنذور إلى المشروط له والمنذور له فيصير المشروط له أو المنذور له مالكين بعد الانتقال وقد يقتضي فكّ الملك كاشتراط العتق وقد يقتضي عملا مخصوصا كالخياطة مثلا وثانيا على فرض تسليم تحقّق الملكيّة بالشّرط أو النّذر فنقول لم يتحقّق في الأمثلة المذكورة ملكيّة أصلا لأنّ ما صار ملكا للمشروط له أو المنذور له هو العتق أو السورة المعيّنة أو

332

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست