responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 283


ثمّ فرّع على انّه من قبيل حقّ الرّهانة عدم جواز نقل الورثة ما يعادل الدّين بالبيع ونحوه بخلاف ما إذا قلنا بأنّه من قبيل حقّ الجناية فلا مانع من البيع مع إنّك قد عرفت إنّ هذا التّحقيق مخالف لما يستفاد من صحيح البزنطي المفصّل بين الدّين المستغرق وغيره وجواز التّصرف في الثّاني دون الأوّل والصّحيحة إنّما يوافق ما ذهبنا إليه من انّ مورد حقّ الدّيان في صورة الاستغراق تمام التّركة ولا يجوز بيعها بدون إذنهم ومع عدم الاستغراق يجوز بيعها إذا بقي بمقدار سهم الدّيان .
تبصرة 3 - قد عرفت انّ صحيح البزنطي المذكور يقتضي التّفصيل بين الدّين المستغرق للتّركة وغيره وأنّه لا يجوز تصرّف الورثة في التّركة مع الاستيعاب وجوازه في غيره من وسط المال بمقدار بقي شيء في مقابل الدّين وكذلك الحجّ ولكن قد يعارض الصّحيح المذكور صحيح العباد بن صهيب عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في رجل فرّط في إخراج زكاته في حياته فلمّا حضرته الوفاة حسب جميع ما فرّط فيه ممّا يلزمه من الزّكاة ثمّ أوصى به أن يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له قال جائز يخرج ذلك من جميع المال إنّما هو بمنزلة دين لو كان عليه ليس للورثة شيء حتّى يؤدّوا ما أوصى به من الزّكوة [1] وصحيح سليمان بن خالد عنه ( ع ) أيضا قضى أمير المؤمنين في دية المقتول أنّه يرثها الورثة على كتاب اللَّه وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين [2] وفيه أوّلا إنّ الأوّل مختص بالزّكاة والثّاني بالدّية .
وثانيا في الأوّل يمكن أن يوصي بخروج معادل الزّكوة من جميع ماله بنحو الشّركة في ماليّة الكل لا بنحو الكلَّي في ماليّة المعيّن نظير الزّكاة على ما اخترناه وقد عرفت إن الوصيّة يتحقّق على أنحاء فعدم الجواز في التّصرف مطلقا إنّما هو لكيفيّة الوصيّة لا لاقتضاء الدين .
وثالثا على فرض ظهورهما في انّ مطلق الدّين مانع عن الإرث فهو مطلق يقيّد بما في صحيح البزنطي المذكور المفصّل بين المستغرق من الدّين وغيره وعدم جواز التّصرف في الأوّل دون الثّاني .



[1] في الباب 2 من أبواب المستحقّي للزّكوة من زكاة الوسائل .
[2] في الجواهر كتاب الحجر أواخر الفصل الأوّل .

283

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست