responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 211


< فهرس الموضوعات > في أن حج الناقص يجزي عن التام بعد دخول الحرم محرما في خصوص من استقر عليه الحج < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الحج واجب على الكفار كما يجب على المسلمين < / فهرس الموضوعات > عنه وليّه ) في الأخبار المذكورة وظاهر الأمر الوجوب ولا وجوب إذا لم يجب على المنوب عنه كما لا يخفى .
والحاصل انّ ظاهر الأخبار هو وجوب القضاء عمّن استقرّ عليه الحجّ ولم يدخل الحرم محرما ولا يشمل غيره لا بنحو الخصوص ولا بنحو الإطلاق وإنّ الحجّ النّاقص يجزي عن التّام بعد دخول الحرم في خصوص من استقرّ عليه الحجّ .
إن قلت إطلاق وجوب القضاء في الأخبار يقتضي أن يكون الموت قبل الحرم موجبا لوجوب القضاء على الولي سواء كان ممّن استقرّ عليه الحجّ أم لا .
قلت هذا مبنيّ على أن يكون الأخبار بصدد تشريع وجوب القضاء وهذا غير ظاهر من الأخبار فلا يؤخذ منها الإطلاق .
وثانيا إن كان الموت قبل الحرم سببا لوجوب القضاء يلزم تعدّد القضاء إذا كان ممّن استقرّ عليه الحجّ أحدها لقضاء الحجّ السّابق وثانيها للموت قبل الحرم مع انّه لم يقل به أحد .
وثالثا كيف يؤخذ الإطلاق من قوله ( ع ) ( فليقض عنه وليّه ) مع انّ أغلب الحجّاج ممّن استقرّ عليه الحجّ والأخبار ناظرة إلى الغالب .
ورابعا القرائن فيها موجودة كما عرفت وهي مقتضية لإرادة خصوص من استقرّ عليه الحجّ لا غيره .
وخامسا الأخبار المذكورة غير قابل لأخذ الإطلاق منها بعد ظهورها في جعل البدل وإنّ الحجّ الناقص بدل عن التّام بعد دخول الحرم وانّ الناقص قبل دخول الحرم ليس بدلا وانّ توقّف جبران الحجّ على قضاء الولي عنه حكم إرشادي يقتضيه عدم الإتيان بالحجّ وليس بأمر مولوي شرعي حتّى يؤخذ منه الإطلاق كما لا يخفى على المتأمّل .
المسئلة 116 الظاهر إنّ الحجّ واجب على الكفّار كما يجب على المسلمين بلا تفاوت أصلا وهذا مبني على إنّ الكفّار مكلَّفين بالفروع كما انّهم مكلَّفون بالأصول ولا فرق بينهم وبين المسلمين أصلا نعم لمّا كان الكفّار أكثرهم من الجهّال القاصرين وهم غير مكلَّفون عندنا فصار هذا سببا لفتوى جمع من الفقهاء بعدم كونهم مكلَّفين مع إنّ

211

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست