responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 114


< فهرس الموضوعات > في إذا تلف ما يحج به < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم اعتبار الملكية في الزاد والراحلة بل المعتبر هو صدق الاستطاعة < / فهرس الموضوعات > الإسلام وإن صار تالفا بعد الإتيان باعمال الحجّ ولعله لذا قطع بالاجزاء صاحب المدارك كما حكى عنه قوله ( فوات الاستطاعة بعد الفراغ من أفعال الحجّ لم يؤثّر في سقوطه قطعا وإلَّا لوجب إعادة الحجّ مع تلف المال في الرّجوع أو حصول المرض الذي يشقّ السّفر معه وهو معلوم البطلان انتهى ) وحكى عن الذّخيرة أيضا .
وأمّا ما قال في العروة إذا تلف بعد تمام الأعمال مؤنة عوده إلى وطنه أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه فهل يكفيه عن حجّة الإسلام أو لا وجهان لا يبعد الاجزاء ويقرّبه ما ورد من أن من مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجّة الإسلام بل يمكن أن يقال بذلك إذا تلف في أثناء الحجّ أيضا أقول لعلّ وجه التقريب إنّه كما بالتّلف ينكشف عدم الاستطاعة واقعا فكذا بالموت فان كان بقاء الاستطاعة إلى آخر الأعمال شرطا لما كان الإحرام ودخول الحرم مجزيا في الموت أيضا ولكن لا يخفى انّ هذا النحو من التقريبات نظير القياس والاستحسانات الَّتي لا نقول بها .
المسئلة الثّانية والسّبعون الظاهر عدم اعتبار الملكيّة في الزاد والراحلة بل المعتبر هو صدق الاستطاعة سواء حصلت بالإباحة المالكيّة أو الشّرعيّة أو الوصيّة بل الهبة والبذل وأمثالها لما عرفت من صدق الاستطاعة والقدرة على ما يحجّ به كما فسّرت الاستطاعة بها وعنده ما يحجّ به كما في بعض آخر ويجد ما يحجّ به كما في بعضها أيضا ومن عرض عليه الحجّ أو ما يحجّ به فان عمومها يشمل ما ذكر ولكن يشترط فيما ذكر أن يكون سهل التّناول والأخذ بخلاف ما إذا كان تناوله معسورا فان أباح له أو أوصى له أو وهبه أو بذل له مالا بمقدار أن يحجّ به ولكن تناوله يحتاج إلى مقدّمات حرجيّة فلا يكون مستطيعا ولا يجب الحجّ بخلاف ما إذا كان مسلَّطا على التّناول والأخذ بسهولة .
قال العلَّامة الطَّباطبائي في العروة ( مسئلة 30 ) الظَّاهر عدم اعتبار الملكيّة في الزّاد والرّاحلة فلو حصلا بالإباحة اللَّازمة كفى في الوجوب لصدق الاستطاعة ويؤيّده الأخبار الواردة في البذل إلخ .
فقال العلَّامة المعاصر في المستمسك ( لا مجال للاستدلال به ، صدق الاستطاعة ) بعد ما

114

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست