responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 74


بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالًا ) * إلخ مخصّصة للأخبار المرقومة أوّلا وهي أظهر فيجب العمل بها مع انّه المقتضى للجمع العرفي بينهما هذا مضافا إلى إنّ الاخبار المذكورة أوّلا إنّما وردت في مورد الغالب فان الغالب عدم التّمكن من المشي للحجّ خصوصا من البلاد البعيدة فإنّه غير ميسور ماشيا حتّى للمتمكَّن من المشي بل من كان المشي له أسهل أيضا لبعد الطَّريق فالمشي موجب للمشقّة الشديدة وإلَّا فإن فرض عدم تفاوت بين الركوب والمشي أو اسهليّته من الركوب فيجب الحجّ ماشيا لمن يتمكَّن من الحجّ راكبا كما هو صريح الآية الشريفة بل الأخبار .
ولكنّ العلَّامة الطباطبائي قدس اللَّه نفسه قد قوّى القول بعدم وجوب الحجّ عليه وقال الأقوى هو القول الثّاني ( أي عدم الوجوب ) لإعراض المشهور عن هذه الاخبار مع كونها بمرئي منهم ومسمع فاللَّازم طرحها أو حملها على بعض المحامل إلخ .
وحاصل كلامه انّه وإن كان مقتضى الجمع بين الأخبار هو القول بوجوب الحجّ وليكن الأخبار الدّالة على وجوب الحجّ لا يمكن أن يكون مخصّصا للأخبار الأخرى وذلك لإعراض المشهور عنها بعد رؤيتهم إيّاها وسماعهم فهذه الأخبار كالعدم لا تكون مخصّصة للأخرى .
وفيه أوّلا انّك عرفت دلالة الآية الشّريفة على وجوب الحجّ ماشيا أعني قوله تعالى * ( وأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ ) * وثانيا انّه لم يثبت أعراض المشهور لاحتمال انصراف الفتاوى كالأخبار إلى مورد الغالب من الاحتياج إلى الراحلة والسّير ماشيا موجب للحرج الشديد .
وثالثا ذهب إليه جمع من الفقهاء أيضا خصوصا المتأخرين منهم كما اعترف به في العروة وقال ذهب جماعة المتأخّرين إلخ ورابعا أعراض المشهور لا يوجب ضعف التمسّك بها لجواز أن يكون سببه موافقتها للعامّة بزعمهم وغفلوا عن تقديم موافقة الكتاب على مخالفة العامّة في التّرجيح كما يأتي .
لا يقال نعم ولكنّ الشّهرة حجّة بنفسها في مقابل الأخبار المذكورة ويكفي في حجيّتها قوله ( ع ) في رواية زرارة ( خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشّاذ النّادر فان

74

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست