responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 70


إلى أنه يمكن إن يقال مع فرض وقوع التّعارض فيما هو شرط الوجوب بين مدلول الدليل اللَّبي أعني الإجماع ( وهو اشتراط الحرّية ) وبين مدلول الدّليل اللَّفظي أعني الاخبار ( وهو اشتراط أن لا يكون مملوكا ) يصيّر المخصّص مجملا من هذه الجهة وإجمال المخصّص المنفصل وإن لم يكن يسري إلى العام ولا يصيّره مجملا إلَّا أنّه يسقطه عن الحجّية وعلى هذا فلا يكون عموم قوله تعالى * ( ولِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ) * حجّة في المبعّض كما لا يخفى .
قلت فيه أوّلا إنّ الشّرط لا يكون إلَّا واحدا ولا يمكن أن يكون الدليل اللَّبي مفسّرا للدّليل اللفظي بل الأمر بالعكس فيكون الأخبار مفسّرة للإجماع وذلك لأنّها أظهر في المراد وثانيا ان الإجماع المنقول ليس بحجّة والمحصّل منه غير حاصل وثالثا لا يكون الإجماع المحصّل أيضا حجّة إذا كان مدركهم هو ما بأيدينا من الاخبار وكيف كان فوجوب الحجّ على المبعّض بحسب الأدلَّة بلا إشكال لأنّه من الناس الذين يجب عليهم الحجّ في قوله تعالى * ( ولِلَّهِ عَلَى النَّاسِ ) * إلخ ولا يكون مملوكا الذي يدل الاخبار على عدم وجوبه عليه لانّ المملوك ظاهر في من كان بتمامه مملوكا كما مرّ إلَّا إذا انعقد الإجماع على عدم وجوبه على خصوص المبعّض وهو ممنوع جدّا بل لم ينقل الإجماع عليه وان نقل الإجماع على اشتراط الحرّية مجملا كما لا يخفى على المتأمّل في كلماتهم .
الشّرط الرابع الاستطاعة المسئلة الحادية والأربعون لا شكّ في اشتراط الاستطاعة في وجوب الحجّ بالكتاب والسّنة بل الإجماع كما لا يخفى على من تأمّل في الكتب الفقهيّة والاخبار والظَّاهر إنّ المراد من الاستطاعة عرفا هو معنى يلازم القدرة على الشيء بلا مشقّة وحرج لا يتحمّل عادة ولذا ورد في قوله تعالى في شأن الخضر مع موسى ( ع ) * ( إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً ) * [1] قال في مجمع البيان أي يثقل عليك الصّبر ولا يخفّ عليك ولم يرد انّه لا يقدر على الصّبر إلخ وقال في كتاب المفردات في غريب القرآن تأليف العلَّامة أبي



[1] الكهف : 66 .

70

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست