responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 51


تعالى إنّما عصى سيّده ولم يعص اللَّه إن ذلك ليس كإتيان ما حرّم اللَّه عليه من نكاح في عدّة وأشباهه [1] فإنّه يظهر من هذه الرواية صحّة النّكاح ما لم يردع عنه المولى وكذا يدلّ على صحّة الاصداق إلا أن يكون كثيرا موردا لردع الولي وكذا قوله ( أتى شيئا حلالا ) إلى آخر ما قاله ( ع ) دليل ما بيّنّاه وعلى هذا يصحّ إطلاق المالك على كلّ من العبد والمولى ولا تعارض بين الاخبار أصلا .
وإن شئت نذكر بعض الأخبار والاستظهار منها في الوسائل عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) قال سئلته عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا قال فقال المال للبائع إنّما باع نفسه إلَّا أن يكون شرط عليه إن كان له مال أو متاع فهو له [2] فإنّه يدلّ على إمكان تموّل العبد بدون أن يعلم به المولى لقوله ( ع ) ( فوجد له مالا ) ويدلّ أيضا على انّ أمواله للمولى لقوله ( ع ) ( المال للبائع ) إلَّا مع الشّرط وأيضا عن زرارة قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) الرّجل يشتري المملوك وله مال لمن ماله فقال ( ع ) إن كان علم البائع انّ له مالا فهو للمشتري وإن لم يكن علم فهو للبائع [3] وهذه الرواية أيضا تدلّ على إمكان تموّله بدون علم البائع ولكنّه مع علم البائع يصير أمواله في اختيار المشتري لعدم إظهار البائع استثنائه وأمّا مع عدم علم البائع لم يذهب سلطانه على المال فهو باق على تسلَّطه .
وأيضا عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه ( ع ) في رجل باع مملوكا وله مال قال إن كان علم مولاه الذي باعه انّ له مالا فالمال للمشتري وإن لم يعلم به البائع فالمال للبائع [4] وقد ورد بهذا المضمون روايات أخرى لا جدوى لذكرها .
وعن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) انّه قال في المملوك ما دام عبدا فإنّه وماله لأهله لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء ولا وصيّة إلا أن يشاء سيّده [5] فإنّه يدلّ على انّ قلَّة العطاء صحيحة منه لعدم ردع المولى بخلاف كثيره فإنّه مورد الردع والمنع كالتحرير والوصيّة .



[1] باب 24 من أبواب النكاح العبيد والإماء من نكاح الوسائل .
[2] باب 7 من أبواب بيع الحيوان من كتاب التجارة من الوسائل .
[3] باب 7 من أبواب بيع الحيوان من كتاب التجارة من الوسائل .
[4] باب 7 من أبواب بيع الحيوان من كتاب التجارة من الوسائل .
[5] باب 78 من أحكام الوصايا من الوسائل .

51

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست