responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 34


فإنّا نقول بعدم جواز مزاحمة الولي في التّجهيز وتقديمه على غيره ومع عدم اقدامه يجب على سائر الناس القيام بتجهيزه كما لا يخفى على المتأمّل المدقّق والنّحرير المحقّق .
المسئلة الخامسة عشر هل يلحق بالصّبي الصّبية أم لا ففيه اشكال لعدم التّصريح بالصّبية في الأخبار واشتراك الإناث مع الذّكور في الأحكام .
فنقول إنّ أكثر الأخبار وإن كان بلفظ الصّبي ولكن لا يفهم منه التقييد بالذّكور ويمكن إرادة الأعمّ للتّغليب وفي كثير من الموارد يذكر لفظ المذكَّر ويراد منه الأعمّ مثلا يقال زيد وعمرو وهند وزينب قالوا كذا ولا يقال قلن مثلا وكذا يقال الصّبيان في الجمع لا الصّبايا إذا كانوا متفرّقين من الذكور والإناث أيضا إن قيل إذا شكّ رجل في الثّلاث والأربع فالعرف يلغون خصوصيّة الرجليّة ويحكمون بأنّ المرية أيضا حكمها كك وإذا قيل إذا تنجّست يدك فاغسلها لا يعلم منه الاختصاص باليد بل يحكم العرف بكونه أعمّ من سائر الأعضاء أيضا وهكذا فالعرف لا يفهمون التّقييد بالذكور نعم إن كان الحكم على عنوان الذّكور يفهم منه الخصوصيّة ولا يشمل الإناث فإنّه لا يستعمل إلَّا مقابلا للإناث ودليله انّه إذا كان جماعة من الذكور والإناث لا يطلق على المجموع الذكور بخلاف لفظ الصّبيان كما لا يخفى فلا فرق بين الخطاب المتوجّه إلى الذكر أو إلى وليّ الذّكر لا يشمل الإناث ولا وليّ الإناث فما قال بعض الأساطين كما في تقريراته من الفرق وشمول الأوّل للإناث بخلاف الثاني ممّا لا وجه له أصلا كما هو أوضح من أن يخفى .
ويؤيد ما ذكرناه في تقريرات هذا الفاضل المعاصر من مرسلة دعائم الإسلام عن عليّ ( ع ) إنّه قال في الصّبي الذي يحجّ به ولم يبلغ قال لا يجزي ذلك عن حجّة الإسلام وعليه الحجّ إذا بلغ وكذا المرية إذا حجّ بها وهي طفلة - فإنّها صريحة في حكم الصّبية .
إن قلت مقابلة المرية والطَّفلة فيها للصّبي تدلّ على عدم إرادة الإناث من الصّبي في سائر الأخبار .
قلت تدلّ على عدم الإرادة في هذه الرّواية لا في سائر الأخبار التي ذكر فيها لفظ

34

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست