responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 330


صار له عليه أن يعتقه وملك عليه ذلك ثمّ نقول لمّا كان العتق المملوك متعلَّقا بالعبد وكان العبد موضوعا له فتارة يؤخذ وجود العبد في ملكه بنحو شرط الواجب الذي عليه تحصيله .
وأخرى يؤخذ وجود العبد في ملكه بنحو شرط الوجوب الذي لا يجب عليه تحصيله فإن أخذ على النّحو الأوّل لم يصحّ البيع لانّ القيد المذكور إذا أخذ قيدا في المملوك فقد ملك الشّارط على المشروط بقاء العبد على ملكيّة المشروط عليه إلى أن يتحقّق العتق منه وإذا ملك عليه بقائه على ملكيّة اقتضى ذلك قصور سلطنته على بيعه لانّه تصرّف في حقّ غيره وإذا أخذ قيدا في الملك يعني يملك عليه العتق إذا كان العبد باقيا في ملكه وإذا لم يقتض بقائه في ملكه جاز للمشروط عليه إخراجه من ملكه بالبيع وغيره لعدم منافاته لحقّ الشّارط وحينئذ يصحّ البيع ولا يكون من قبيل تخلَّف الشّرط لانّ الشّرط المنوط بشيء إنما يكن تخلَّفه بعدم حصوله مع تحقّق المنوط به ولا يتحقّق التّخلف بعدم حصوله مع انتفاء المنوط به فالجمع بين صحّة البيع وخيار تخلَّف الشّرط غير ممكن إلخ ) وأنت خبير انّ وجود العبد في ملك المشتري لم يؤخذ قيدا في مقام إنشاء البيع أصلا لا بنحو الشّرط الواجب حتّى يجب تحصيله على المشتري الأوّل ويكون مستلزما لبطلان البيع الثّاني ولا بنحو شرط الوجوب الذي لا يجب تحصيله حتّى يصحّ البيع الثّاني بدون خيار تخلَّف الشّرط للبائع الأوّل بل وقع شرط العتق بدون أن يلاحظ في مقام إنشاء ملكيّة العبد أصلا مثل أن يقول البائع مثلا في مقام إنشاء البيع بعتك وشرطت عليك عتقه فقال المشتري اشتريته هكذا وكون الملكيّة شرطا في العتق واقعا لا ربط له بمقام إنشاء البيع وعلى هذا فإن أعتقه في زمان كونه مالكا فقد عمل بالشّرط وامّا إن باعه فقد وقع البيع في ملكه ولكنّه تخلَّف عن الشّرط فللبائع خيار تخلَّف الشّرط .
نعم إن قال البائع الأوّل بعتك هذا العبد وشرطت عليك ان تعتقه في ملكك يتصوّر فيه الوجهان الأوّل العتق في الملك بنحو يجب عليه إبقائه على الملكيّة ومع فرض عدم الملكيّة يجب عليه تحصيلها وإيقاع العتق ملكه .

330

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست