responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 325


وتارة يستفاد من الدّليل إنّ المانع بذاته مناف لتحقّق العبادة في الخارج بدون نهي مستقلّ عنه مثل مانعيّة الكلام العمدي في الصّلاة .
ولا يخفى انّه على الأوّلى يزول المانعيّة بزوال الحكم التّكليفي بخلاف الثّاني مثلا إذا لم يتمكَّن من الخروج عن الدّار الغصبي فالصّلوة فيها صحيحة إذا لم يلزم تصرّفا زائدا على الكون المطلق .
نعم لا يلزم كونه على حالة واحدة في جميع الأزمنة بل تكليفه به حرج شديد بل لا بدّ أن يكون على حالة القيام أو القعود أو النّوم أو الرّكوع كما انّه في حال الصّلوة أيضا كذلك فإذا لم يكن الغصب في حال الصّلوة منهيّا عنه تكليفا لم يكن الغصب مانعا أيضا وكذلك الحجّ إذا كان ملكا للَّه فجعله لغيره غصب وحرام ولكنّ اللازم صحّته واجزائه في صورة عدم التمكَّن من جعله للَّه تعالى إلَّا إنّك قد عرفت ضعف القول بالملكيّة وعلى فرضها لا تحقّق إلَّا بعد الاشتغال باعمال الحجّ كما مرّ هذا بخلاف مانعيّة الكلام العمدي مثلا للصّلوة وإن كان مضطرّا إليه فلا يصحّ الصّلوة معه .
تنبيه إذا عرفت ما بيّناه تعرف ما في المستمسك من قوله في هذا المقام ( نعم مقتضى الآية لو تمّت دلالتها عدم الفرق كما ذكر الحلَّي ) يعني عدم الفرق بين ما إذا تمكَّن الصّرورة من الحجّ لنفسه أم لا وذلك لأنّك عرفت الفرق ممّا شرحنا لك في هذا المقام فعليك بالتأمّل التّام فإنّه لا يخلو من دقّة وامّا الخامس فلما كان المانع من اجزاء الحجّ للميّت هو استطاعة الصّرورة واقعا فمع عدم التّمكن ليس بمستطيع فلا مانع من الاجزاء للميّت .
المسئلة 151 إذا كان الصّرورة جاهلا باستطاعته أو جاهلا بوجوب الحجّ أو فوريّته فهل يكون حجّه عن الميّت باطلا أم لا فنقول امّا بناء على استظهار المنع من الصّحيحين المذكورين فيمكن أن يقال بعدم الإجزاء عن الميّت وذلك لانّ المانع عن الاجزاء هو ذات الاستطاعة للصّرورة وهي موجودة وأمّا إن كان غيرهما من الوجوه فنقول إن قلنا بعدم فعليّة الأحكام في حال الجهل بها أو بموضوعها مطلقا كما حقّقناه في المسئلة ( 64 ) و ( 116 ) فلا حكم حتّى يكون مانعا عن اجزاء الحجّ عن الميّت كما

325

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست