responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 324


انّ النّهي لم يتعلَّق بذات العبادة أعني عنوان الحجّ بل أتى النّهي من ناحية فوريّة الحجّ لنفسه فالواجب هو الإتيان بالحجّ لنفسه حقيقة فالنّهي تبعيّ وهو لا يوجب بطلان العبادة مضافا إلى إنّك قد عرفت في المسئلة الثّالثة من هذا الكتاب عدم وجوب الفوريّة شرعا وإن قلنا بوجوبه عقلا كما مرّ شرحه فراجع .
خامسها إرجاع ضمير قوله ( ليس يجزي عنه ) وضمير ( من ماله ) كليهما إلى الميّت فيصير المعنى فان كان له ما يحجّ به عن نفسه فليس يجزي عن الميّت حتّى يحجّ من مال الميّت ( يعني لا لنفسه ) وقوله ( وهي تجزي ) يعني الحجّة من مال الميّت تجزي عن الميّت سواء كان للصّرورة مال أم لا وهكذا في الحديث الثّاني قوله ( ع ) ( فليس له ذلك إلخ ) يعني الحجّ عن الميّت حتّى يحجّ من مال الميّت وقوله ( وهو يجزي عن الميّت ) يعني والحجّ من مال الميّت يجزي عن الميّت وقوله ( كان له مال أو لم يكن له مال ) يعني للصرورة لا للميّت لأنّه فرض انّه ذو مال على هذا التّفسير ولكن هذا التّفسير لا اشكال فيه إلَّا انّه خلاف الظَّاهر .
المسئلة 150 إذا كان الصّرورة مستطيعا ثمّ لم يتمكَّن من الحجّ وعجز عن الوصلة إليه فالظَّاهر انّ جواز الحجّ لغيره في صورة عدم التّمكن لنفسه موقوف على الاستظهار من الأدلَّة وهو مختلف فان كان الدّليل هو اقتضاء الأمر بالشّيء هو النّهي عن ضدّه فلا مانع هنا لعدم وجود الأمر بالحجّ لنفسه مع عدم التّمكن وكذا امتناع الأمر بالضّدين فلعدم وجود الأمر بحجّ نفسه ولا يلزم التّكليف بما لا يطاق وامّا الثّالث أعني عدم قابليّة الزّمان لحجّ غيره بناء على فوريّة الحجّ لنفسه فهو مبني على القول بفعليّة وجوب الحجّ على نفسه فورا وهو ممنوع مع عدم التّمكَّن .
وأمّا الرّابع من الوجوه المذكورة فهو مع فرض تماميّته فقد يقال انّه أيضا يقتضي عدم الإجزاء في صورة عدم التّمكن لأنّ ملكيّة الغير مانع عن صحّة الحجّ عن الميّت ولكن يمكن أن يقال إنّ المانع عن صحّة الحجّ واجزائه على قسمين .
فتارة يستفاد من الدّليل إنّ المانعيّة مأخوذة من نهي نفسيّ مستقل كالغصبيّة المانعة عن صحّة الصّلاة .

324

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست