responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 319


وفيه أوّلا إن قصد التّقرب لا يحتاج إلى الأمر بل يكفي الإتيان بالعبادة بقصد التّواضع وإن لم يكن فيه أمر .
وثانيا يمكن أن يقال انّ كليهما مأمور به وكذا نقول في الواجبين المتزاحمين وامّا عدم قدرة المكلَّف على الإتيان بهما لا يوجب سقوط الأمر بهما وإن كان موجبا لتنجّز أحدهما فقط بحيث لا يصحّ العقاب عليهما .
نعم لا يصحّ تعلَّق الإرادة الجدية بإتيان كليهما ولكن لا بأس بالإرادة التشريعية إذا تعلَّقت بعموم شامل لهما مثلا إذا قال الشّارع إنقاذ الغريق المؤمن واجب وفرض غرق مؤمنين دفعة فلا ريب في إنّ الواجب إنقاذ كليهما إلَّا أنّه لا يعاقب إلَّا على ترك أحدهما إذا لم يمكن الجمع بينهما كما لا يخفى نعم إن كان أحد المتزاحمين أهمّ من الآخر فالأمر بالأهم فعليّ بخلاف الآخر بمعنى انّه مع الإتيان بالأهم لم يعص أصلا وامّا مع الإتيان بالمهمّ فعصى لتركه امتثال الأمر بالأهم .
الثّالث انّه على القول بوجوب الحجّ فورا يجب الإتيان به في عام الاستطاعة فليس الزّمان قابلًا لوقوع حجّ غير حجّة الإسلام .
وفيه أوّلا منع فوريّة الوجوب شرعا كما مرّ في المسئلة الثّالثة من هذا الكتاب مفصّلا .
وثانيا ان سلَّمنا وجوب الحجّ فورا في العالم الأوّل فمع التأخير يستحقّ العقاب وامّا بطلان الحجّ النّدبي أو للميّت فلا دليل عليه كما إنّ الأمر كذلك في سائر الواجبات فمن كان عليه صلاة الظَّهر أداء يصحّ منه التّطوّع بالصّلاة أو القضائي أو الاستيجاري وكذا الصوم .
نعم قام النّص على عدم جواز الصّوم تطوّعا لمن كان عليه الصّوم الواجب .
وكذا قام الدّليل على عدم جواز الإتيان بالشّريك في الوقت الاختصاصي بالظَّهر أو العصر ولكن لا دليل على عدم صحّة الإتيان بغير الشّريكة من الصّلوات .
وكذا بطلان صوم شهر رمضان بقصد غيره فإنّه لدليل خاصّ فلو لم يكن موجودا لما قلنا بالبطلان والحاصل انّ بطلان الحجّ التّبرّعي أو الاستيجاري ممّن عليه حجّة الإسلام محتاج إلى الدّليل .

319

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست