responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 318


فلأنّك عرفت عدم الملازمة بين حرمة الشّيء ومقدّماته وعلى فرض الملازمة لا يوجب عقابا على حدة غير العقاب على ترك ذي المقدّمة وإلَّا للزم عقوبات متعدّدة على ترك كلّ واجب من الواجبات وفعل المنهيّات وهذا باطل جدّا والحاصل إنّ العقوبة ليست إلَّا على ترك الواجب بنفسه وفعل الحرام بنفسه لا على مقدّماتهما وعلى هذا فكون مقدّمة الحرام حراما لا يوجب إلَّا عقوبة على فعل ذي المقدّمة وكذا وجوب مقدّمة الواجب ليس إلَّا موجبا للعقوبة على ترك ذي المقدّمة في الواقع وعلى هذا فالصّلاة ليست مبغوضة في حقّ من كان مأمورا بإزالة النّجاسة عن المسجد لا مبعدا له عن ساحة المولى أصلا فالمبغوض والمحرّم ليس إلَّا ترك الإزالة فلا يكون العبادة باطلة إلَّا إذا تعلَّق النّهي بذات العبادة نظير صلاة الحائض والصّوم في يوم الأضحى والفطر وامّا النّهي التّبعي فلا تأثير له أصلا كما أشار إليه العلَّامة الطَّباطبائي في العروة في المسئلة ( 110 ) بقوله لانّه نهى تبعيّ .
وأمّا الثّاني وهو بطلان العبادة لكونها تجرّيا فنقول الحاكم بقبح التّجري واستحقاقه العقوبة هو العقل نظير استحقاقها بالعصيان واستحقاق المثوبة بالامتثال بدون أن يؤثّر في المحبوبيّة أو المبغوضيّة أو الوجوب أو الحرمة شرعا أصلا فقتل عدوّ المولى باعتقاد انّه ابنه لا يخرجه عن المحبوبيّة واقعا وإن كان حراما عقلا ومستحقّا للعقوبة وجدانا لكونه متجرّيا وطاغيا على المولى وكذا قتل ولد المولى باعتقاد انّه عدوّه وإن كان انقيادا والعقل حاكم باستحقاقه المثوبة ولكن لا يخرج عن المبغوضيّة والحرمة ذاتا أصلا فاستحقاق العقوبة والمثوبة انّما يترتّبان على مجرّد التجرّي والانقياد لا على ترك الواجب أو فعل الحرام شرعا وعلى هذا فإذا كانت العبادة مقدّمة لفعل حرام أو ترك واجب لا تكون مبغوضة للشّارع حتى تكون حراما وإن كان المرتكب مستحقّا للعقوبة لكونه متجرّيا وطاغيا بحكم العقل وقد يقال بأنّه على فرض تسليم إنّ الأمر بالشّيء لا يقتضي النّهي عن ضدّه ولكن لا إشكال في عدم جواز الأمر بضدّه لامتناع الأمر بالضّدين للزوم التّكليف بما لا يطاق وإذا لم يكن الضّد الآخر مأمورا به يمتنع قصد التّقرّب به إذا كان عبادة وذلك لانّ التقرّب معناه الإتيان بالفعل بداعي الأمر .

318

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست