responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 312


طريق صرف فقد يقال لا بدّ من تقليد الأعلم للشّك في حجّية قول غيره فلا يكون مبرء للذمّة والاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية .
ولكن يمكن أن يقال إن كان المراد اشتغال الذمّة بالحكم الإلزامي الواقعيّ فهو مشكوك من أصله والمقلَّد ليس له طريق إلى الواقع غير فتوى المجتهد والمفروض تعارض الفقيهين في الفتوى فليس له حجّة على الحكم الإلزامي الواقعي أصلا لتكاذبهما فليس الواقع منجّزا عليه أصلا .
وإن كان المراد اشتغال الذمّة بالحكم الظَّاهري أعني وجوب التّقليد فعلى القول بأنّه طريق صرف ليس حكما حتّى يقال باشتغال الذمّة به كما هو المشهور وعلى القول بالموضوعيّة كما لا يبعد فهو حكم شرعيّ ولكنّ المتيقّن أصل وجوب التّقليد وامّا تقييده بالأعلم فهو غير معلوم والأصل برأيه الذمّة منه كما عرفت .
والتحقيق أن يقال إنّ الظَّاهر جواز التّقليد عن الفقيه مطلقا سواء كان أعلم أم لا حتّى في صورة المعارضة لوجوه الأوّل إطلاق أدلَّة التّقليد من الآيات والأخبار بناء على الموضوعيّة كما هو ظاهر الأخبار مثل قوله ( ع ) ( فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا ) وقوله ( ع ) ( فإنّهم حجّتي عليكم ) وقوله ( ع ) ( فللعوام أن يقلَّدوه ) وأمرهم النّاس بأخذ معالم دينهم عن العلماء وذلك لانّ ظاهر الرّجوع قبول قولهم تعبّدا لا لأنّه طريق صرف وكذا كونهم حجّة على النّاس يدل على انّهم ممّن يحتج بهم على النّاس لا انّه صرف الطَّريق وكذا التّقليد كفاية يراد به متابعة الفقيه تعبّدا في مقام العمل وهكذا أخذ معالم الدّين منهم فان ظاهر الكلّ إنّ المصلحة تقتضي العمل بقول الفقيه تعبّدا كما إنّ المصلحة تقتضي العمل بحكم القاضي في باب القضاوة ولم يدّع أحد هناك أنّه يلزم التّصويب ولا فرق بين الفتوى والقضاوة من هذه الجهة وأنّه لا يلزم التّصويب وذلك لانّ الأحكام الواقعيّة أيضا محفوظة في الواقع نظير الأحكام الحيثي كما عرفت منّا مكرّرا وعدم تبديل الحكم الواقعي بحكم آخر أصلا وكيف كان فالمقلَّد مكلَّف بالأخذ من الحجّة مع عدم الاختلاف ، ومن إحدى الحجّتين أو الحجج مع وجود الاختلاف كما لا يخفى .

312

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست