responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 311


أسألك عن كلّ ما احتاج إليه من معالم ديني ا فيونس بن عبد الرّحمن ثقة آخذ عنه ما احتاج إليه من معالم ديني فقال ( ع ) نعم [1] .
ومثل ما رواه عبد العزيز بن المهتدي وكيل الرّضا ( ع ) وخاصّته قال سألت الرّضا ( ع ) فقلت أنّي لا ألقاك في كلّ وقت فعمّن آخذ معالم ديني فقال ( ع ) خذ من يونس بن عبد الرّحمن [2] فالظاهر إنّ الأخذ غير صادق على مجرّد السّماع فلا يصدق إلَّا إذا اعتمد عليه في مقام العمل ومع التّسليم فلا يكون صدق الأخذ كافيا في عدم جواز الرّجوع إلى الغير أو البقاء على تقليده بعد موته كما لا يخفى .
إن قلت هذه الأخبار لا تصير أدلَّة على جواز التّقليد عن الفقيه بل المراد منها الأخذ من الأشخاص المذكورين بالرّواية .
قلت عمومها يكفي في كونها دليلا على الأخذ منهم سواء كان بالرّواية أو الفتوى كما لا يخفى وإن كان الدّليل هو بناء العقلاء على الرّجوع بفتاوى الفقهاء والمجتهدين فالظَّاهر انّ بنائهم ليس على مجرّد السّؤال عنهم بل على الرّجوع في مقام العمل وكذا سيرة المتشرّعة انّما هي على الرّجوع إلى الفقهاء في مقام العمل .
ثمّ على فرض كفاية مطلق السّؤال عن الفقيه أو الالتزام بالعمل بقوله أو أخذ الرّسالة عنه في صدق عنوان التّقليد أو الرّجوع إليه أو الأخذ منه ففي كفايتها في عدم جواز العدول من الحيّ إلى الحيّ أو جواز البقاء على تقليد الميّت ونحوهما اشكال بل منع بل بناء العقلاء والسّيرة على خلافه فإنّ الأمر بالرّجوع إلى أهل الخبرة لا يسقط إلَّا إذا عمل بقوله لا بمطلق الرّجوع والسّؤال كما لا يخفى .
وأمّا بطلان الوجه الثّاني فلا اشكال فيه مع قطع النظر عن صورة الاختلاف بين الفقهاء لشمول جميع الأدلَّة الشّرعيّة لقول الفقيه مطلقا سواء كان أعلم أو غيره .
وأمّا في صورة التعارض فان قلنا انّ حجيّة قول الفقيه من باب الموضوعيّة فلا إشكال أيضا في أنّ الأصل برأيه الذمّة عن القيد الزّائد أعني الأعلميّة فإنّ المسلَّم هو وجوب أصل التّقليد عن الفقيه وامّا كونه اعلم فهو أمر زائد منفيّ بالأصل وامّا إن قلنا بأنّه



[1] في الباب 11 من أبواب صفات القاضي من كتاب القضاء من الوسائل .
[2] في الباب 11 من أبواب صفات القاضي من كتاب القضاء من الوسائل .

311

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست